منتديات أنا مسلمة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أنا مسلمة لكل المسلمين والمسلمات


    الطهارة والصلاة

    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:19 am

    13- يستحب ألا يقوم الإنسان قبل فراغ المؤذن من أذانه، بل يصبر قليلاً إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ، لأن في التحرك عند سماع الأذان تشبهاً بالشيطان.

    مكروهات الأذان:

    للأذان مكروهات هي ما يأتي:

    1- يكره الأذان إذا لم تتوافر السنن السابقة، وقد عدد الحنفية أحوال الكراهة إذا لم تتحقق السنن، فقالوا:

    يكره تحريماً أذان جنب وإقامته، ويعاد أذانه، وإقامة المحدث، وأذان مجنون ومعتوه وصبي لا يعقل، وامرأة وخنثى، وفاسق، وسكران، وقاعد إلا إذا أذن لنفسه، وراكب إلا المسافر.

    2- يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو التمديد الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان، أو الزيادة والنقص فيها، أما تحسين الصوت بدون التلحين فهو مطلوب. ويصح أذان ملحَّن على الراجح عند الحنابلة، لحصول المقصود منه كغير الملحن. ويكره أيضاً اللحن أو الخطأ في النحو أو الإعراب.

    3- يكره المشي فيه، لأنه قد يخل بالإعلام، والكلام في أثنائه، حتى ولو بِرَدّ السلام، ويكره السلام على المؤذن ويجب عليه أن يرد عليه بعد فراغه من الأذان. ولا يبطله الكلام اليسير، ويبطله الكلام الطويل، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور غير الحنفية. وأشار الحنابلة: أنه يجوز رد السلام في أثناء الأذان والإقامة.

    4- يكره التثويب في غير الفجر، سواء ثوّب في الأذان أو بعده، لما روي عن بلال أنه قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء" رواه ابن ماجه، ولأن التثويب مناسب لصلاة الفجر حيث يكون الناس نياماً، فاحتيج إلى قيامهم إلى الصلاة عن نوم.

    5- قال الحنابلة: يحرم ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، لعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الشعثاء: "كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال عثمان بن عفان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدركه الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق".

    أما الخروج لعذر فمباح، بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير حينه.

    وقال الشافعية: يكره الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذر.

    6- قال الحنابلة: يكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان، لئلا يغتر الناس به، فيتركوا السحور. ويحتمل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل، لأن بلالاً كان يفعل ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وقوله عليه السلام: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل لينبه نائمكم، ويرجع قائمكم". ويكره عندهم القول قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ولا بأس بنحنحة قبلها، كما يكره عندهم النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها، مثل أن يقول: الصلاة، أو الإقامة، أو الصلاة رحمكم الله. وقال النووي: تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة.

    إجابة المؤذن والمقيم:

    يسن عند جمهور العلماء لمن سمع المؤذن أو المقيم: أن يقول مثلما يقول مثنى مثنى عقب كل جملة، إلا في الحيعلتين، فيحوقل فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ومعنى ذلك: أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته، كما قال ابن مسعود.

    وروى مسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح) فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وروى ابن خزيمة: عن أنس رضي الله عنه قال: "من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم" وسن أن يقول: أقامها الله وأدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة لما أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقامها الله وأدامها".

    ويستحب لمن كان يقرأ ولو قرآناً أن يقطع القراءة، ليقول مثلما يقول المؤذن أو المقيم، لأنه يفوت، والقراءة لا تفوت، لكن إن سمعه في الصلاة، لم يقل مثل قوله، لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها، وقد روي "إن في الصلاة لشغلاً" وعلى هذا ينبغي عند الحنفية ألا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة.

    وتشمل الإجابة عند الجمهور كل سامع، ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء، أو كان في طواف فرضاً أو نفلاً، ويجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل بينه وبين الأذان.

    وقال الحنفية: تشمل الإجابة من سمع الأذان ولو كان جنباً، لا حائضاً ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة، وجماع، ومستراح في بيت الخلاء، وأكل، وتعليم علم وتعلمه، لكن في أثناء قراءة القرآن يجيب لأنه لا يفوت، وتكرار القراءة للأجر.

    ويندب عند الحنفية القيام عند سماع الأذان، والأفضل أن يقف الماشي للإجابة ليكون في مكان واحد.

    ويجيب المؤذن سواء سمعه كله أم بعضه. فإن لم يسمعه لبعد أو صمم لا تسن له الإجابة.

    وينبغي تدارك إجابة المؤذن إن لم يطل الفصل، وإن طال فلا.

    قال الشافعية: وإذا دخل المسجد، والمؤذن قد شرع في الأذان، لم يأت بتحية ولا بغيرها، بل يجيب المؤذن واقفاً حتى يفرغ من أذانه ليجمع بين أجر الإجابة والتحية.

    وقال الحنفية والحنابلة: إذا دخل المسجد، والمؤذن يقيم، قعد إلى قيام الإمام في مصلاه.

    ما يستحب بعد الأذان:

    يستحب بعد الأذان وبعد الإقامة ما يأتي:

    1- أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الشافعية والحنابلة مسنون بعد الفراغ من الأذان لكل من المؤذن والسامع، للحديث الآتي. وقد استحدث الصلاة على النبي بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي سنة 781هـ في عشاء ليلة الاثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب، ثم فيها مرتين، قال الفقهاء: وهو بدعة حسنة.

    2- أن يدعو بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلَّت عليه الشفاعة" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

    وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

    "من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً، غفر له ذنبه" رواه مسلم.

    وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة". رواه البخاري.

    وإذا كان الأذان للمغرب قال: "اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، وحضور صلواتك، فاغفر لي" رواه أبو داود والترمذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تقول ذلك ويقول بعد الصبح: "اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي".

    3- يدعو عند فراغ الأذان بينه وبين الإقامة، ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو العافية في الدنيا والآخرة" رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

    والمستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة، كما بينا في سنن الأذان.

    الإقامة:

    صفة الإقامة:

    الإقامةسنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة، على المنفرد والجماعة، للرجال والنساء عند الجمهور غير الحنابلة. أما الحنابلة فقالوا: ليس على النساء أذان وإقامة.

    واختلف العلماء في صفة الإقامة على آراء ثلاثة:

    فقال الحنفية: الإقامة مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان، إلا أنه يزيد فيه بعد الفلاح: "قد قامت الصلاة مرتين" فتكون كلماتها عندهم سبع عشرة كلمة، بدليل ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، رأيت في المنام، كأن رجلاً قام وعليه بُرْدان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى".

    وروى الترمذي عن عبد الله بن زيد، قال: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة".

    وعن أبي محذورة قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

    وقال المالكية: الإقامة عشر كلمات، تقول: قد قامت الصلاة" مرة واحدة، لما روى أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

    وقال الشافعية والحنابلة: الإقامة فرادى، إحدى عشرة كلمة، إلا لفظ الإقامة: "قد قامت الصلاة" فإنها تكرر مرتين، لما روى عبد الله بن عمر أنه قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".

    أحكام الإقامة:

    أحكام الإقامة كأحكام الأذان السابقة، ويزاد عليها ما يأتي:

    - يسن إدراج الإقامة أو حدرها: أي الإسراع بها مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، والكلمة الأخيرة بصوت، عملاً بالحديث السابق عن جابر: "إذا أذنت فترسّل - أي تمهل - وإذا أقمت فاحدُر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرُغ الآكل من أكله".

    - الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذن، اتباعاً للسنة: "من أذن فهو يقيم"، كما بينا في شروط الأذان، فإذا أذن واحد وأقام غيره جاز.

    لكن قال الحنفية: يكره أن يقيم غير من أذن إن تأذى بذلك، لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، ولا يكره إن كان لا يتأذى به.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:20 am

    [size=24] - يستحب عند الحنابلة أن يقيم في موضع أذانه، لأن الإقامة شرعت للإعلام، فشرعت في موضعه، ليكون أبلغ في الإعلام، إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه، لئلا يفوته بعض الصلاة.

    وقال الشافعية: يستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وبصوت أخفض من الأذان.

    ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: "فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم ؟" وقال صلى الله عليه وسلم: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".

    - لا يقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني". متفق عليه.

    وأما تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة: فقال المالكية: يجوز للمصلي القيام حال الإقامة أو أولها أو بعدها، فلا يطلب له تعيين حال، بل بقدر الطاقة للناس، فمنهم الثقيل والخفيف. وقال الحنفية: يقوم عند "حي على الفلاح" وبعد قيام الإمام.

    وقال الحنابلة: يستحب أن يقوم عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة" لما روي عن أنس "أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة".

    وقال الشافعية: يستحب أن يقوم المصلي بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام مع المصلين في المسجد، وكان يقدر على القيام بسرعة، بحيث يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها.

    - يسن كما في الأذان أن يقيم قائماً متطهراً، مستقبل القبلة، ولا يمشي في أثناء إقامته، ولا يتكلم، ويشترط ألا يفصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل، وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعاً كأكل أن تعاد الإقامة. ويسن أن يحرم الإمام عقب فراغ الإقامة، ولا يفصل إلا بمندوب كأمر الإمام بتسوية الصفوف. ولا تجزئ إقامة المرأة للرجال.

    ويسن عند الشافعية لمن كان أهلاً أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة. وكذلك قال الحنفية: الأفضل كون الإمام هو المؤذن، لأنه عليه السلام - كما في الضياء - أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر.

    ولا يسن في الإقامة كونها في مكان مرتفع، ولا وضع الأصبع في الأذن، ولا الترجيع فيها والترتيل.

    - إذا أذن المؤذن وأقام، لم يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل منهم أو يقيم، وإنما يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن السنة وردت بهذا.

    - يستحب للإمام تسوية الصفوف، يلتفت عن يمينه وشماله، فيقول: استووا رحمكم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" متفق عليه.

    [/size]





    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:23 am

    شروط الصلاة:

    شروط وجوب الصلاة:

    الإِسلام:

    تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى. ولا تجب على الكافر الأصلي لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها، لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء، واللازم منتف، ويترتب على هذا أنا لا نأمر الكافر بالصلاة في كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء الصلاة، ولما فيه من التنفير عن الإِسلام، ولقول الله تعالى:

    {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] وهذا بناء على أن الكفار غير مكلفين. وعلى القول بتكليفهم وهو المعتمد فهو شرط صحة.

    وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره، لتمكنه من فعلها بالإِسلام.

    واختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على المرتد. فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة: - إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى الإِسلام، لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي، وذهب الشافعية إلى وجوب الصلاة على المرتد على معنى أنه يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد رجوعه إلى الإِسلام تغليظاً عليه، ولأنه التزمها بالإِسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي.

    العقــــل:

    يشترط لوجوب الصلاة على المرء أن يكون عاقلاً، فلا تجب على المجنون باتفاق الفقهاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" رواه أبو داود. وفي رواية الحاكم: "وعن المعتوه حتى يفيق".

    واختلفوا فيمن تغطى عقله أن ستر بمرض أو إغماء أو دواء مباح.

    فذهب الحنفية: إلى التفريق بين أن يكون زوال العقل بآفة سماوية، أو بصنع العبد، فإن كان بآفة سماوية كأن جنّ أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي نظر، فإن كانت فترة الإِغماء يوماً وليلة فإنه يجب عليه قضاء الخمس، وإن زادت عن ذلك فلا قضاء عليه للحرج، ولو أفاق في زمن السادسة إلا أن تكون إفاقته في وقت معلوم فيجب عليه قضاء ما فات إن كان أقل من يوم وليلة مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمى عليه، فتعتبر هذه الإِفاقة، ويبطل ما قبلها من حكم الإِغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإِفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإِفاقة.

    وإن كان زوال العقل بصنع الآدمي كما لو زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدة: ويسقط القضاء بالبنج والدواء، لأنه مباح فصار كالمريض، والمراد شرب البنج لأجل الدواء، أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر. ومثل ذلك النوم فإنه لا يسقط القضاء، لأنه لا يمتد يوماً وليلة غالباً، فلا حرج في القضاء.

    وذهب المالكية: إلى سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء ونحوه، إلا إذا زال العذر وقد بقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية، فإذا كان الباقي لا يسع ركعة سقطت عنه الصلاة. ويستثنى من ذلك من زال عقله بسكر حرام فإنه تجب عليه الصلاة مطلقاً، وكذا النائم والساهي تجب عليهما الصلاة، فمتى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت عليهما الصلاة على كل حال سواء أكان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر أم لا، بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شيء.

    وعند الشافعية: لا تجب الصلاة على من زال عقله بالجنون أو الإِغماء أو العته أو السكر بلا تعد في الجميع، لحديث عائشة: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر".

    فورد النص في المجنون، وقيس عليه من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قلّ زمن ذلك أو طال، إلا إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من الوقت الضروري قدر زمن تكبيرة فأكثر، لأن القدر الذي يتعلق به الإِيجاب يستوي فيه الركعة وما دونها، ولا تلزمه بإدراك دون تكبيرة، وهذا بخلاف السكر أو الجنون أو الإِغماء المتعدِّى به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه.

    قالوا: وأما الناسي للصلاة أو النائم عنها والجاهل لوجوبها فلا يجب عليهم الأداء، لعدم تكليفهم، ويجب عليهم القضاء، لحديث: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها" رواه مسلم ويقاس على الناسي والنائم: الجاهل إذا كان قريب عهد بالإِسلام.

    وقصر الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يفيق، لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر" ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل، ومثله الأبله الذي لا يفيق.

    وأما من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح فيجب عليه الصلوات الخمس، لأن ذلك لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة، ولأن عمّاراً - رضي الله عنه - "غشي عليه ثلاثاً، ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت من ثلاث، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث"، وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع، ولأن مدة الإِغماء لا تطول - غالباً - ولا تثبت عليه الولاية، وكذا من تغطى عقله بمحرم - كمسكر - فيقضي، لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه.

    وكذا تجب الصلوات الخمس على النائم: بمعنى يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" رواه مسلم. ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون، ومثله الساهي.

    البلوغ:

    لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، للخبر الآتي، ولأنها عبادة بدنية، فلم تلزمه كالحج، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع". رواه أبو داود.

    وقد حمل جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - الأمر في الحديث على الوجوب، وحمله المالكية على الندب.

    وقد صرح الحنفية بأن الضرب يكون باليد لا بغيرها كالعصا والسوط، وأن لا يجاوز الثلاث، ويفهم من كلام المالكية جوازه بغير اليد، ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان، ومحل الضرب عند المالكية إن ظن إفادته، قالوا: الضرب يكون مؤلماً غير مبرح إن ظن إفادته وإلا فلا.

    وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وجوب الأمر بها يكون بعد استكمال السبع والأمر بالضرب يكون بعد العشر بأن يكون الأمر في أول الثامنة وبالضرب في أول الحادية عشرة. وقال المالكية: يكون الأمر عند الدخول في السبع والضرب عند الدخول في العشر.

    وقال الشافعية: يضرب في أثناء العشر، ولو عقب استكمال التسع، لأن ذلك مظنة البلوغ، وأما الأمر بها فلا يكون إلا بعد تمام السبع.

    شروط صحة الصلاة:

    يشترط لصحة الصلاة: الإسلام والتمييز والعقل، كما يشترط ذلك لوجوب الصلاة، فتصح الصلاة من المميز، لكن لا تجب عليه، وهناك شروط إحدى عشرة أخرى متفق عليها بين الفقهاء: وهي دخول الوقت، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.

    1- العلم بدخول الوقت:

    لقول الله تعالى: {أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر، حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

    وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظن
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:24 am

    2- الطهارة عن الحدثين:

    الأصغر والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) بالوضوء والغسل أو التيمم، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .... إلى قوله سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". رواه مسلم. "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه.

    والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، مفروضة أو نافلة، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة، وسجدة الشكر.

    فإذا صلى بغير طهارة، لم تنعقد صلاته.

    وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع، إلا في آخر الصلاة فلا تبطل عند الحنفية، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته". رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال الحنفية: لا تبطل في الحال وإنما تبطل بمكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً بلا عذر. فإن وجد عذر كرعاف مثلاً بنى على صلاته إن شاء (أي أكملها من بعد وقت العذر) بعد استكمال الطهارة، وإن شاء استأنف الصلاة، أي ابتدأها من جديد، ويخرج من الصلاة واضعاً يده على أنفه تستراً.

    وقال المالكية كالحنفية: يجوز البناء على الصلاة في حالة الرعاف بشروط ستة بعد أن يخرج من الصلاة ممسكاً أنفه من أعلاه وهو مارنه، لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه. وهذا الشروط هي:

    الأول: إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم، وإلا قطع الصلاة.

    الثاني: ولم يجاوز أقرب مكان ممكن، لغسل الدم فيه، فإن تجاوزه بطلت الصلاة.

    الثالث: أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريباً، فإن كان بعيداً بعداً فاحشاً بطلت.

    الرابع: ألا يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت.

    الخامس: ألا يطأ في طريقه نجساً، وإلا بطلت.

    السادس: ألا يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهواً بطلت.

    3- الطهارة عن الخبث: أي النجاسة الحقيقية.

    وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية، لقوله تعالى:

    {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". رواه البخاري ومسلم فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد.

    وأما طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالى:

    {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:125] وقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فهي تدل بدلالة النص على وجوب طهارة المكان كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما سبق.

    ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومعاطن الإِبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة ... إلخ". رواه الترمذي.

    ومعنى النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة.

    مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان:

    طهارة الثوب والبدن:

    أ- لو وقعت ثياب المصلي كالعباءة على أرض نجسة عند السجود: لا يضر ذلك عند الحنفية، لأن المفسد للصلاة عندهم أن يكون النجس في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه.

    وتفسد الصلاة عند الشافعية والحنابلة، فلا تصح صلاة ملاقٍ بعضُ لباسه أو بدنه نجاسة، لأن ثوب المصلي تابع له، وهو كعضو سجوده.

    ب- جهل النجاسة: لو صلى حاملاً نجاسة غير معفو عنها، ولا يعلمها: تبطل صلاته في المذاهب الثلاثة (غير المالكية) وعليه قضاؤها، لأن الطهارة مطلوبة في الواقع، ولو مع جهله بوجود النَّجِس أو بكونه مبطلاً، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] والمشهور عند المالكية: أن الطهارة من الخبث أو إزالة النجاسة واجبة في حال الذكر والقدرة، فمن صلى بها ذاكراً قادراً، أعاد، ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان، فلا يعيد إن صلى ناسياً أو عاجزاً.

    جـ- الثوب المتنجس أو المكان النجس: إن لم يجد المصلي غير ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ولم يتيسر غسل النجاسة، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلها، أو وجده ولم يرض إلا بأجرة ولم يجدها، أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل، أو حبس على نجاسة، واحتاج إلى فرض السترة عليها، لم يجز لبس الثوب النجس عند الشافعية لأنه سترة نجسة، وجاز لبسه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وصلى بالثوب النجس عند المالكية، وصلى عندهم قائماً عُرْياناً إن لم يجد ثوباً يستر به عورته، لأن ستر العورة مطلوب عند توفر القدرة على سترها، والمعتمد الإعادة في الوقت إن وجد ثوباً طاهراً. إن صلى بنجس أو بحرير أو بذهب ولو خاتماً، أو صلى عرياناً.

    ويصلي في حال فقد الساتر جالساً، يومئ إيماءً عند الحنابلة والحنفية، عملاً بفعل ابن عمر، روى الخلال بإسناده عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم، فخرجوا عراة، قال: "يصلون جلوساً، يؤمئون إيماءً برءوسهم" وروى عبد الرازق عن ابن عباس، قال: "الذي يصلي في السفينة، والذي يصلي عرياناً، يصلي جالساً". أما في حالة وجود الساتر النجس فيصلي فيه، ولا يعيد، ولا يصلي عرياناً، لأن الستر آكد من إزالة النجاسة، فكان أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك" وهذا عام، ولأن السترة متفق على اشتراطها، والطهارة من النجاسة مختلف فيها، فكان المتفق عليه أولى.

    ويصلي عند الشافعية عرياناً قائماً متماً الأركان، ولا إعادة عليه على المذهب عندهم، لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض. لكن لو كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسل به، صلى وأعاد كفاقد الطهورين، لأن الصلاة مع النجاسة لا يسقط بها الفرض.

    وفصل الحنفية في الأمر فقالوا: إن كان ربع الثوب فأكثر طاهراً، صلى فيه حتماً، ولم يصل عرياناً، لأن الربع كالكل، يقوم مقامه في مواضع منها كشف العورة، ويتحتم عليه تقليل النجاسة بقدر الإمكان، ويلبس أقل ثوبيه نجاسة.

    وإن كان أقل من ربعه طاهراً، ندب صلاته فيه بالقيامة والركوع والسجود، وجاز أن يصلي عارياً بالإيماء، والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من الصلاة عرياناً. وإذا لم يجد المسافر ما يزيل به النجاسة أو يقللها، صلى معها، أو عارياً، ولا إعادة عليه، والقاعدة عندهم: أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها، ولا إعادة عليه، ولا على فاقد ما يستر عورته. والصلاة عُرْياناً: أن يمد رجليه إلى القبلة لكونه أستر، ويومئ إيماء بالركوع والسجود وهو أفضل من الصلاة قائماً، لأن الستر آكد.

    د- جهالة محل النجاسة في الثوب: إذا وجد ثوب متنجس، ولكن خفي عليه موضع النجاسة:

    يكفي عند الحنفية غسل طرف من الثوب، ولو من غير تحر، ويطهر. ويغسل الثوب كله أو البدن كله عند الشافعية إن كان الخفاء في جميعه، وكذلك يغسل كله على الصحيح إن ظن طرفاً، لأن الثوب والبدن واحد. ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين، اجتهد فيهما للصلاة.

    هـ- طرف الثوب على نجاسة: لو كان على المصلي ثوب أو غيره وطرفه واقع على نجاسة كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة:

    لم تصح صلاته عند الشافعية كالمسألة الأولى، وإن لم يتحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته أثناء قيامه وقعوده أو ركوعه وسجوده، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم، وهذا ينافيه هنا. وذلك بخلاف ما لو سجد على متصل بالنجاسة حيث تصح الصلاة إن لم يتحرك بحركته، لأن المطلوب في السجود كونه مستقراً على غيره، لحديث "مكّن جبهتك" فإذا سجد على متصل بنجس لم يتحرك بحركته، حصل المقصود. وعلى هذا لا يضر في صحة الصلاة نجس يحاذي صدر المصلي في الركوع والسجود وغيرهما على الصحيح، لعدم ملاقاته له.

    وقال الحنفية: تصح صلاته إن لم يتحرك الطرف النجس بحركته، فإن تحرك لم تصح، لأن الشرط عندهم طهارة ثوب المصلي وما يتحرك بحركته، أو يعد حاملاً له، كما سيأتي. وذلك بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس، وموضع الوقوف والجبهة طاهر، فلا يمنع صحة الصلاة.

    و- إمساك حبل مربوط بنجس: إذا أمسك المصلي حبلاً مربوطاً بنجس، كالحبل الذي يمسك به كلب بقلادة في عنقه، أو دابة أو مركب صغير يحملان نجساً:

    لم تصح صلاته عند الشافعية، لأن الكلب سواء أكان صغيراً أم كبيراً نجس العين عندهم، ويصبح المصلي في هذه الحالة حاملاً نجساً، لأنه إذا مشى انجر معه. بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره، فإنها كالدار، تصح الصلاة بحبل متصل بها. لكن لو جعل طرف الحبل تحت رجله، صحت صلاته في جميع الصور عند الشافعية.

    وتصح صلاته عند الحنفية كالحالة السابقة في حالة إمساك الكلب لأنه ليس بنجس العين، بل هو طاهر الظاهر، كغيره من الحيوانات سوى الخنزير، فلا ينجس إلا بالموت. وذلك إذا لم يسل من الكلب ما يمنع الصلاة.

    ز- حمل بيضة صار مُحُّها(1) دماً: لو صلى المصلي حاملاً بيضة مَذِرة (فاسدة) صار محها دماً، جاز عند الحنفية، كمسألة الكلب، لأن الدم في معدن البيض، والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة، بخلاف ما لو حمل قارورة فيها بول، فلا تجوز صلاته، لأنه في غير معدنه.

    .
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:31 am

    __________________

    (1) المح : خالص كل شيء. والمراد هنا صفرة البيض أو كل ما في البيض.



    ولا تصح صلاته في الحالتين عند الشافعية، لأنه يكون حاملاً نجاسة.

    ح- حمل صبي صغير في الصلاة: لو حمل المصلي صبياً صغيراً عليه نجس: تبطل صلاته عند الحنفية إن لم يستمسك بنفسه، لأنه يعد حاملاً للنجاسة، ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملاً له أي باستثناء ما يكون في الجوف كمسألة الكلب والبيضة السابقة. وتصح صلاته إن كان الصغير يستمسك بنفسه، لأنه لا يعد حاملاً للنجاسة.

    وقال الشافعية كالحنفية وغيرهم اتفاقاً لا خلاف فيه: لا يضر حمل الصبي الذي لا تظهر عليه نجاسة، فلو حمل حيواناً طاهراً في صلاته، صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته. متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي.

    ط- وصل العظم بنجس: قال الشافعية: لو وصل عظمه المنكسر بنجس لفقد الطاهر، فهو معذور تصح صلاته معه للضرورة.

    ثانياً- طهارة المكان:

    أ- الصلاة على بساط عليه نجاسة: إذا صلى على بساط عليه نجاسة: فإن صلى على الموضع النجس، فلا تصح صلاته بالاتفاق، لأنه ملاق للنجاسة، ووضع العضو على النجاسة بمنزلة حملها، وإن صلى على موضع طاهر صحت صلاته اتفاقاً أيضاً، ولو كان البساط صغيراً عند الحنفية، لأنه غير ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة.

    ب- الصلاة على موضع نجس بحائل: إن فرش على الأرض النجسة شيئاً وصلى عليه، جاز بالاتفاق إن صلح الفرش ساتراً للعورة، لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها. فإن لامس النجاسة من ثقوب الفرش، بطلت صلاته، وأضاف الحنفية: أنه تجوز الصلاة على لِبْد (فرش سميك) وجهه الأعلى طاهر، والأسفل نجس، وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مخيط بها، لأنه كثوبين فوق بعضهما.

    جـ- النجاسة في بيت أو صحراء: إذا كانت النجاسة في بيت أو صحراء وعرف مكانها، صلى في المواضع الخالية عن النجاسة.

    وإن خفي عليه موضعها: تحرى المكان الطاهر وصلى عند الحنفية.

    وقال الشافعية: إن كانت الأرض واسعة كصحراء، فصلى في موضع منها جاز، لأنه غير متحقق لها، ولأن الأصل فيها الطهارة، ولا يمكن غسل جميعها.

    وإن كانت الأرض صغيرة كبيت، لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله، كما في حالة الشك بنجاسة جزء من الثوب، لأن البيت ونحوه يمكن غسله وحفظه من النجاسة،فإذا نجس أمكن غسله، وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب.

    وإن كانت النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه، تحرى كما يتحرى في الثوبين.

    وإن حبس في موضع نجس - حُش (هو الخلاء)، وجب عليه أن يصلي عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه. وقياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان.

    وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة في قعوده بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن، ويجب عليه أيضاً الإيماء أو الانحناء في السجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض، على الصحيح، لأن الصلاة قد تجزئ مع الإيماء، ولا تجزئ مع النجاسة.

    وتجب عليه الإعادة في موضع طاهر جديد، لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل، فلم يسقط عنه الفرض، كما لو ترك السجود ناسياً. والذي يعتبر فرضاً هو الصلاة الثانية
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:37 am

    4- ستر العورة:

    لقول الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]

    قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: المراد به الثياب في الصلاة.

    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود وقال الترمذي حديث حسن، ولأن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم.

    شروط الساتر:

    1- يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً: فالواجب الستر بما يستر لون البشرة ولا يصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق، فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة به، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة أو الحجم، جازت الصلاة به، لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، حتى ولو كان الساتر صفيقاً، لكنه عند الشافعية للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الأولى.

    وقال الشافعية: شرط الساتر: ما يمنع لون البشرة، ولو ماء كدراً أو طيناً، لا خيمة ضيقة وظلمة، ويجب عندهم أن يكون الساتر طاهراً.

    وقال المالكية: إن ظهر ما تحته فهو كالعدم، وإن وصف فهو مكروه.

    2- والشرط عند الشافعية والحنابلة: أن يشمل المستور لبساً ونحوه، فلا تكفي الخيمة الضيقة والظلمة.

    3- والمطلوب هو ستر العورة من جوانبها، عند الحنفية، وغيرهم من الفقهاء، فلا يجب الستر من أسفل أو من فتحة قميصه، فلو صلى على زجاج يصف ما فوقه، جاز.

    وإن وجد ما يستر بعض عورته، يجب سترها ولو بيده عند الشافعية، لحصول المقصود، فإن كفى الساتر سوأتيه أو الفرجين تعين لهما، وإن كفى أحدهما تعين عليه ستر القُبُل ثم الدبر عند الشافعية، وبالعكس عند الحنفية والمالكية. ويجب أن يزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في الركوع أو غيره.

    الصلاة في الثوب الحرام: ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية والشافعية، وتنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية عند الحنفية: بما لا يحل لبسه كثوب حرير للرجل، ويأثم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة.

    وقال الحنابلة: لا تصح بالحرام كلبس ثوب حرير، أو صلاة في أرض مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها، أو صلاة في ثوب ثمنه كله أو بعضه حرام أو كان متختماً بخاتم ذهب، إن كان عالماً ذاكراً، لما روى أحمد عن ابن عمر: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة، مادام عليه" ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: "صُمَّتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله"، ولحديث عائشة: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم، ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض، وكالنجس.

    فإن جهل كونه حريراً أو غصباً، أو نسي كونه حريراً أو غصباً، أو حبس بمكان غصب أو نجس، صحت صلاته، لأنه غير آثم.

    واتفق علماء المذاهب: أن ستر العورة واجب ولو بإعارة، فإن صلى عرياناً مع وجود ثوب عارية، أو مع وجود حرير طاهر عند الجمهور غير الحنابلة، بطلت صلاته. ولو وُعد به ينتظر ما لم يخف فوات الوقت، وهو الأظهر عند الحنفية، ويلزمه الشراء بثمن المثل كالمقرر في شراء الماء سابقاً.

    عادم الساتر: ومن لم يجد ساتراً لعورته: صلى عرياناً عند المالكية، لأن ستر العورة مطلوب عند القدرة، ويسقط بالعجز.

    وصلى قاعداً يومئ إيماء عند الحنابلة، عملاً بفعل ابن عمر كما بينا سابقاً في الشرط الثالث.

    ويجب عليه أن يصلي عند الشافعية والحنفية ولو بطين يتطين به يبقى إلى تمام صلاته، أو بماء كدر غير صاف، وتكفيه الظلمة للاضطرار عند الحنفية والمالكية، وباليد عند الشافعية في الأصح وعند الحنابلة لحصول المقصود كما قدمنا، ويصلي قائماً عند الشافعية متمماً الأركان، ولا إعادة عليه على المذهب عندهم كما أوضحنا. ويصلي قاعداً مومياً بركوع وسجود عند الحنفية كالحنابلة، وهو أفضل من الصلاة قائماً بإيماء أو بركوع وسجود، لأن الستر أهم من أداء الأركان.

    قال الحنابلة: ومن كان في ماء وطين ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء صلى على دابته، يومئ بالركوع والسجود.

    انكشاف العورة فجأة: إن انكشفت عورة المصلي فجأة بالريح مثلاً عن غير عمد، فستره في الحال، لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة لانتفاء المحذور، وإن قصر أو طال الزمان، بطلت لتقصيره، ولأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه، ويمكن التحرز منه، فلم يعف عنه. وقال المالكية: تبطل الصلاة مطلقاً بانكشاف العورة المغلظة.

    وقال الحنفية: إذا انكشف ربع العضو من أعضاء العورة، فسدت الصلاة إن استمر بمقدار أداء ركن، بلا صنعه، فإن كان بصنعه فسدت في الحال.

    صلاة العراة جماعة: الجماعة مشروعة للعراة، فلهم عند الشافعية والحنابلة أن يصلوا فرادى أو جماعة، وفي حال الصلاة جماعة يقف الإمام معهم في الصف وسطاً، ويكون المأمومون صفاً واحداً، حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فإن لم يمكن إلا صفين، صلوا وغضوا الأبصار.

    وإن اجتمع نسوة عراة، استحب لهن الجماعة، وتقف وسطهن في كل حال لأنهن عورات، وذلك لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، كما هو الثابت في السنة. ويصلون قياماً مع إتمام جميع الأركان عند الشافعية، ويومئون إيماء، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم عند الحنابلة.

    وهل الأفضل أن يصلوا جماعة أم فرادى؟

    قال الشافعية: إن كانوا عُمْياً أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضاً، استحبت الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قُدَّامهم. وإن كانوا بحيث يرون، فأصح الأقوال أن الجماعة والانفراد سواء.

    وإن وجد مع إنسان كسوة، استحب أن يعيرهم، فإن لم يفعل، لم يغصب منه، لأن صلاتهم تصح من غير سترة.

    وقال المالكية والحنفية: يصلون فرادى، ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم. وإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة قياماً صفاً واحداً مع ركوع وسجود، إمامهم وسطهم، غاضين أبصارهم وجوباً.

    حد العورة: يشترط عند أئمة المذاهب لصحة الصلاة ستر العورة لكن الفقهاء اختلفوا في حد العورة للرجل.

    مذهب الحنفية:

    أ- عورة الرجل: هي ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته فالركبة من الفخذ عورة.

    ب- المرأة ومثلها الخنثى: جميع بدنها حتى شعرها النازل ما عدا الوجه والكفين، والقدمين ظاهرهما وباطنهما لعموم الضرورة، والصوت ليس بعورة، والقدمان ليسا بعورة في حق الصلاة، والصحيح أنهما عورة في حق النظر والمس. واستدلوا بقوله تعالى:

    {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] والمراد محل زينتهن، وما ظهر منها: الوجه والكفان، كما قال ابن عباس وابن عمر، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي. وبحديث عائشة السابق: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه". رواه أبو داود.

    وبحديث عائشة المتقدم أيضاً: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" والخمار : ما يغطى به رأس المرأة.

    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:38 am

    وقال الحنفية: أن كشف ربع عضو من أعضاء العورة (الغليظة وهي القبل والدبر وما حولهما، أو المخففة: وهي ماعدا السوأتين) إن استمر بمقدار أداء ركن، بدون تعمد، يبطل الصلاة، لأن ربع الشيء له حكم الكل، كما قدمنا سابقاً. ولا تبطل بما دون ذلك.

    مذهب المالكية:

    يجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً، أما في الصلاة فالعورة هي:

    أ- عورة الرجل في الصلاة: هي المغلظة فقط وهي السوأتان وهما من المقدم: الذكر مع الأنثيين، ومن المؤخر: ما بين الأليتين. فيجب إعادة الصلاة في الوقت لمكشوف الأليتين فقط، أو مكشوف العانة. فليس الفخذ عورة عندهم، وإنما السوأتان فقط، لحديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حَسَر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه". رواه البخاري.

    ب- عورة المرأة المغلظة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف من رأس ويدين ورجلين. وما قابل الصدر من الظهر كالصدر. فإن انكشف من العورة المخففة شيء من صدرها أو أطرافها، ولو ظهر قدم لا باطنه، أعادت في الوقت الضروري السابق بيانه: في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح للطلوع.

    فمن صلى مكشوف شيء من العورة المغلظة بطلت صلاته، ويعيد الصلاة أبداً.

    ومن صلى مكشوف شيء من العورة المخففة، لا تبطل صلاته، وإن كان كشفها مكروهاً ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت الضروري (في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين: الليل كله، وفي الصبح للطلوع).

    مذهب الشافعية:

    أ- عورة الرجل: ما بين سُرَّته وركبته في الصلاة والطواف وأمام الرجال الأجانب والنساء المحارم، لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال : "عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته" وروي في ستر الفخذ أحاديث منها: "لا تُبرز فخِذاك، ولا تنظر إلى فخذي حي ولا ميت" رواه أبو داود وابن ماجه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لجَرْهد الأسلمي: "غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة". رواه أبو داود والترمذي.

    فالسرة والركبة ليستا من العورة على الصحيح، لحديث أنس السابق في مذهب المالكية المتضمن إظهار النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. لكن يجب ستر شيء من الركبة لستر الفخذ، ومن السرة، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    ب- عورة المرأة ومثلها الخنثى: ما سوى الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين (الرسغ أو مفصل الزند) لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: "هو الوجه والكفان" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام (المحرمة بحج أو عمرة) عن لبس القفازين والنقاب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". رواه البخاري، ولو كان الوجه عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة.

    وإذا انكشف بعض العورة في الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاته، إلا إن كشفها ريح أو سهواً، فسترها في الحال فلا تبطل. وإن كشفت بغير الريح أو بسبب بهيمة أو غير مميز فتبطل.



    مذهب الحنابلة:

    أ- عورة الرجل: ما بين سرته وركبته، للأحاديث السابقة التي استدل بها الحنفية والشافعية، وليست سرته وركبتاه من عورته، لحديث عمرو بن شعيب السابق: ".. فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة"، ولأن الركبة حد، فلم تكن من العورة كالسرة. والخنثى المشكل كالرجل، إذ لا نوجب عليه الستر بأمر محتمل متردد.

    وإن انكشف من العورة يسير، لم تبطل صلاته، لما رواه أبو داود عن عمرو بن سلمة الذي كانت تنكشف عنه بردته لقصرها إذا سجد.

    وإن انكشف من العورة شيء كثير، تبطل صلاته. والمرجع في التفرقة بين اليسير والكثير إلى العرف والعادة.

    لكن إن انكشف الكثير من العورة عن غير عمد، فستره في الحال، من غير تطاول الزمان، لم تبطل، لأن اليسير من الزمان أشبه اليسير في القَدْر، فإن طال كشفها، أو تعمد كشفها، بطلت الصلاة مطلقاً.

    جـ- عورة المرأة: جميع بدنها سوى وجهها، وكفيها لقوله تعالى:

    {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس وعائشة: "وجهها وكفيها" رواه البيهقي وليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، بدليل الأحاديث السابقة عند الشافعية. والدليل على وجوب تغطية القدمين: ما روت أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها". رواه أبو داود وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام، فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:39 am

    ويجزئ المرأة من اللباس ما سترها الستر الواجب، لحديث أم سلمة السابق. والمستحب أن تصلي المرأة في دِرْع (قميص سابغ يغطي قدميها) وخمار يغطي رأسها وعنقها، وجلباب تلتحف به من فوق الدرع. وحكم انكشاف شيء من عورة المرأة غير الوجه والكفين بالتفرقة بين اليسير والكثير، كحكم الرجل سابقاً.

    5- استقبال القبلة:

    اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقوله تعالى:

    {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] إلا في حالتين: في شدة الخوف، وصلاة النافلة للمسافر على الراحلة. وقيد المالكية والحنفية شرط الاستقبال بحالة الأمن من عدو وسبع وبحالة القدرة، فلا يجب الاستقبال مع الخوف، ولا مع العجز كالمربوط والمريض الذي لا قدرة له على التحول ولا يجد من يحوله، فيصلي لغيرها إلى أي جهة قدر، لتحقق العذر.

    واتفق العلماء على أن من كان مشاهداً معايناً الكعبة: ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناً. ومثله عند الحنابلة: أهل مكة أو الناشئ بها وإن كان هناك حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة.

    وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور (غير الشافعية) إصابة جهة الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"وهذا في قبلة أهل المدينة والشام، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها.

    وقال الشافعي في الأم: فرضه - أي الغائب عن مكة - إصابة العين أي عين الكعبة، لأن من لزمه فرض القبلة، لزمه إصابة العين، كالمكي، ولقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] أي أنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين.

    والمطلوب عند أئمة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره إليها، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً (محاذياً) للكعبة، أو لهوائها عند الجمهور غير المالكية، بحيث لو امتد خط من وجهه في منتصف زاوية قائمة، لكان ماراً على الكعبة أو هوائها، والكعبة: من الأرض السابعة إلى العرش، فمن صلى في الجبال العلية والآبار العميقة السافلة، جاز، كما يجوز على سطحها وفي جوفها، ولو افترض زوالها، صحت الصلاة إلى موضع جدارها.

    وقال المالكية: الواجب استقبال بناء الكعبة، ولا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء.

    الاجتهاد في القبلة:

    ويجب التحري والاجتهاد في القبلة أي بذل المجهود لنيل المقصود بالدلائل على من كان عاجزاً عن معرفة القبلة، واشتبهت عليه جهتها، ولم يجد أحداً ثقة يخبره بها عن علم يقين ومشاهدة لعينها، فمن وجده اتبعه، لأن خبره أقوى من الاجتهاد.

    والدليل على وجوب التحري: ما روى عامر بن ربيعة أنه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل من على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزلت {فأينما تولوا فثَمَّ وجه الله} [البقرة: 115] رواه الترمذي ابن ماجه.

    الخطأ في الاجتهاد:

    وإن تيقن الخطأ في اجتهاده، فقال الحنفية: إن كان في الصلاة استدار وبنى عليها أي أكمل صلاته، فلو صلى كل ركعة لجهة جاز. وإن كان بعد الصلاة صلى الصلاة القادمة، ولا إعادة عليه لما مضى، لإتيانه بما في وسعه، قال علي: "قبلة المتحري جهة قصده" ومن صلى بلا تحرٍ وأصاب، لم تصح صلاته، لتركه فرض التحري، إلا إذا علم إصابته بعد فراغه.

    ومن أمَّ قوماً في ليلة مظلمة، فتحرى القبلة وصلى إلى جهة أخرى، وتحرى من خلفه، وصلى كل واحد منهم إلى جهة، وكلهم خلف الإمام، فمن علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته، ومن لم يعلم ما صنع الإمام، صحت صلاته وأجزأه، لوجود التوجه إلى جهة التحري، ومخالفة المأمومين لإمامهم لا تمنع صحة الصلاة، كالصلاة في جوف الكعبة.

    وقال المالكية: إن تبين المجتهد في القبلة خطأ: يقيناً أو ظناً، في أثناء الصلاة، قطعها إن كان بصيراً منحرفاً كثيراً: بأن استدبر أو شرّق أو غرب، وابتدأها بإقامة، ولا يكفي تحوله لجهة القبلة.

    وإن كان أعمى، أو كان منحرفاً انحرافاً يسيراً، فلا إعادة عليه. وإن كان بصيراً منحرفاً كثيراً أو ناسياً للجهة التي أداه اجتهاده إليها، أو التي دله عليها العارف، أعاد في الوقت.

    وقال الشافعية: إن تيقن الخطأ في الصلاة أو بعدها، استأنفها أي أعادها من جديد، لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء، فلم يعتد بما مضى، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه.

    وإن تغير اجتهاده للصلاة الثانية، فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى، صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية، ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى، كالحاكم إذا حكم باجتهاد، ثم تغير اجتهاده، لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول.

    ويجتهد لكل فرض، فإن تحير، صلى كيف شاء، ويقضي وجوباً لأن ذلك أمر نادر.

    وقال الحنابلة: إن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، استدار إلى جهة الكعبة، وبنى على ما مضى من الصلاة، كما قرر الحنفية، لأن ما مضى منها كان صحيحاً، فجاز البناء عليه، كما لو لم يبن له الخطأ. وكذلك تستدير الجماعة مع الإمام إن بان لهم الخطأ في حال واحدة.

    وإن تبين خطأ اجتهاده بعد الصلاة، بأن صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناً لم يلزمه الإعادة. ومثل المجتهد في هذا: المقلد الذي صلى بتقليده، وهذا موافق لمذهب الحنفية.

    أما من صلى في الحضر إلى غير الكعبة سواء أكان بصيراً أم أعمى، ثم بان له الخطأ، فعليه الإعادة، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، لأن من فيه يقدر على معرفة القبلة بالمحاريب، ويجد من يخبره عن يقين غالباً، فلا يكون له الاجتهاد، كالقادر على النص في سائر الأحكام.

    والخلاصة : أن الحنفية والحنابلة يقررون البناء على الصلاة في أثنائها، ولا يوجبون الإعادة في حال الاجتهاد. وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. والمالكية والشافعية يقررون قطع الصلاة إذا عرف الخطأ فيها، وإعادة الصلاة إذا عرف الخطأ بعدها، لكن المالكية يوجبون الإعادة في الوقت الضروري فقط. والشافعية يوجبون الإعادة مطلقاً في الوقت وبعده، لتبين فساد الأولى.

    هذا ويتعلق بشرط الاستقبال بحث أمرين: الصلاة في الكعبة، وصلاة المسافر على الراحلة.

    الصلاة في الكعبة:

    عرفنا أنه لابد شرعاً من استقبال جزء من الكعبة، وعند غير المالكية: أو هوائها إلى السماء، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة المشرفة يوم فتح مكة مرة واحدة وصلى فيها، روى ابن عمر أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين السَّاريتين عن يسارك إذا دخلتَ، ثم خرج، فصلى في وجهة الكعبة ركعتين" رواه البخاري وأحمد.

    وقد أقر الفقهاء مشروعية الصلاة في جوف الكعبة، فقال الحنفية: يصح أداء الصلاة فرضاً أو نفلاً ولو جماعة في الكعبة أو على سطحها وإن لم يتخذ سترة، لكنه يكره الصلاة فوقها، لإساءة الأدب، باستعلائه عليها، وترك التعظيم المطلوب لها، ونهي النبي عنه، وإن صلى الإمام بجماعة، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته، لتقدمه على الإمام.

    وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، تحلَّق الناس حول الكعبة، وصلوا بصلاة الإمام، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام،لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب.

    وتكره السنن المؤكدة كالوتر والعيدين وركعتي الفجر وركعتي الطواف.

    ولا تجوز صلاة الفرض في الكعبة أو في الحِجْر، فإن وقع، أعاده بوقت ضروري (وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح حتى طلوع الشمس). وتبطل صلاة الفرض على ظهر الكعبة، ويعاد أبداً،لأن الواجب استقبال البناء، ولا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء.

    وقال الشافعية: تجوز الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة أو على سطحها إن استقبل من بنائها أو ترابها شاخصاً (سترة) ثابتاً كعتبة وباب مردود أو عصا مسمَّرة أو مثبتة فيه، قدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي، وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر.

    وإنما صح استقبال هوائها لمن هو خارج عنها، فلأنه يعد حينئذ متوجهاً إليها كالمصلي على أعلى منها كأبي قبيس، بخلاف القريب منها المصلي فيها أو عليها.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:44 am

    وأجاز الحنابلة أيضاً صلاة النافلة في الكعبة أو على سطحها، ولا تصح صلاة الفريضة لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعداً، أو إلى غير القبلة في السفر على الراحلة.

    صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:

    يجوز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده بإجماع العلماء، ولِما ثبت في السنة، عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على راحلته يسبِّح، يومئ برأسه، قِبَل أي وِجْهة توجَّه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه.

    وللفقهاء آراء وشروط في صلاة النافلة على الرحلة:

    قال الحنفية: إن قبلة العاجز لمرض أو ركوب على دابة جهة قدرته، ولو مضطجعاً، ويصلي بإيماء أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر، سواء أكان مسافراً أم خائفاً من عدو أو سبع أو لص، أم هارباً من العدو. لكن يشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن قدر، وإلا بأن خاف الضرر، كأن تذهب القافلة وينقطع، فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة، حتى في ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام.

    والجائز هو صلاة النفل والسنن المؤكدة إلا سنة الفجر، فلا تجوز صلاة الفرض، والواجب بأنواعه كالوتر، والمنذور، وصلاة الجنازة، لا يجوز ذلك على الدابة بلا عذر لعدم الحرج.

    والنافلة تجوز للمقيم الراكب خارج المصر لمسافة يجوز القصر فيها (وهي 89 كم)، كما تجوز للمسافر بالأولى، فالأول في حكم الثاني.

    وتتم الصلاة بالإيماء بالركوع والسجود، إلى أي جهة توجهت دابته للضرورة، ولا يشترط استقبال القبلة في الابتداء كما أشرنا، لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة، جاز الافتتاح إلى غير جهتها.

    وتصح الصلاة ولو كان على سرج الدابة أو ركابها نجس كثير.

    وقال المالكية: يجوز للمسافر الراكب في السفر الذي يخاف إن نزل لصاً أو سبعاً أن يتنفل بالصلاة ولو بوتر، على الدابة إلى القبلة وغيرها بحسب اتجاه الدابة، ولو كان بمَحْمِل (وهو ما يركب فيه من مِحَفَّة(1) أو هَوْدَج ونحوهما مما يجلس فيه) ويصلي فيه متربعاً.

    والراكب يصلي بالإيماء، فيومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يتكلم ولا يلتفت. ولا يشترط طهارة الأرض.

    ___________________

    (1) المحفة : مركب من مراكب النساء كالهَوْدَج، إلا أنها لا تُقبَّب كما تقبب الهوادج.

    واشترطوا لجواز التنفل صوب السفر شروطاً:

    1- أن يكون السفر طويلاً سفر قصر (89 كم) ومشروعاً، فلا يتنفل العاصي بسفره.

    2- وأن يكون راكباً لا ماشياً ولا جالساً. أما الراكب في السفينة فيصلي إلى القبلة، فإن دارت السفينة استدار.

    3- وأن يكون راكباً دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير، لا سفينة أو راجل.

    4- وأن يكون ركوبه لها على الوجه المعتاد، لا مقلوباً، أو جاعلاً رجليه معاً لجنب واحد.

    ولا تصح صلاة فرض على ظهر الدابة، وإن كان المصلي مستقبلاً القبلة إلا في أحوال أربعة هي:

    أولها- حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن، ولا يعيد الملتحم.

    ثانيها- حالة الخوف من عدو كسبع أو لص إن نزل عن دابته، فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن، وإن لم يمكن صلى لغير القبلة. فإن أمن الخائف بعد صلاته، أعاد في الوقت.

    ثالثها- الراكب في خضخاض (قليل) من ماء، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه، وخاف خروج الوقت الاختياري (المعتاد) أو الضروري. ويصلي الفرض على الدابة إيماء، فإن لم يخف خروج الوقت أخر الصلاة لآخر الاختياري.

    رابعها- حالة مرض الراكب الذي لا يطيق النزول معه، فيؤدي الفريضة إيماء على الدابة للقبلة بعد إيقافها، كما يؤديها على الأرض بالإيماء.

    وقال الشافعية: يجوز للمسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً صلاة النافلة على الراحلة، ولا يجوز ذلك للعاصي بسفره والهائم، ولا للماشي، فعليهم إتمام الشروط والأركان كلها من استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود، ولا يمشي الماشي إلا في قيامه وتشهده.

    ويومئ المتنفل بركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ويشترط أن يبدأ الصلاة بالاتجاه إلى القبلة إن أمكنه. ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة إذا كان بها نجاسة، وإن وطئت نجاسة رطبة أو جافة لم تفارقها بطلت صلاته، وتفصيل ذلك فيما يأتي :

    أ- إن كان الراكب في مَرْقَد أو هودج (محمل واسع)، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود، لتيسره عليه، وإن لم يسهل عليه ذلك، فلا يلزمه إلا التوجه للقبلة في تكبيرة إحرامه إن سهل عليه: بأن تكون الدابة واقفة وأمكنه تحريفها، أو تكون سائرة وبيده زمامها، وهي سهلة القيادة. فإن كانت صعبة أو لم يمكن تحريفها، أو كانت مقطورة لم يلزمه التوجه للقبلة للمشقة واختلال أمر السير عليه. ويحرم انحراف المصلي عن طريقه إلا إلى القبلة.

    ودليل اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة: حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر، وأراد أن يصلي على راحلته تطوعاً، استقبل القبلة، وكبر، ثم صلى، حيث توجهت به" رواه أبو داود وأحمد.

    ب- وأما الملاح في سفينة (أي قائدها) فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك عليه.

    وقال الحنابلة: يجوز للمسافر الراكب لا الماشي، سفراً طويلاً أو قصيراً أن يتطوع في السفر على الراحلة إذا قصد جهة معينة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، قال جابر: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع" رواه أبو داود، ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو قريته، لأنه ليس مسافراً، وليس للهائم والتائه والسائح التنفل، إذ ليس له جهة معينة.

    ويجوز أن يصلى على البعير والحمار وغيرهما، قال ابن عمر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" رواه أبو داود والنسائي، لكن إن صلى على حيوان نجس، فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة. وقبلة المصلي: حيث كانت وجهته، ولا يجوز انحرافه عن جهة سيره عند الإمكان إلا إلى القبلة، فإن فعل ذلك مغلوباً أو نائماً فهو على صلاته. وإن كان في مركب أو سفينة كبيرة يدور فيه كيفما شاء، ويتمكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود، فعليه استقبال القبلة في صلاته، ويسجد على ما هو عليه إن أمكنه ذلك. وإن قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود، استقبل القبلة وأومأ بهما.

    وإن عجز عن الاستقبال سقط بغير خلاف، كما يسقط الاستقبال لأعذار أخرى كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه، ولو كان العذر نادراً كمريض عجز عن الاستقبال، وكمقعد عجز عمن يديره إلى القبلة وكمربوط ونحوه. وإن عجز عن الاستقبال في ابتداء صلاته، كراكب راحلة لا تطيعه، أو كان في قافلة (قطار) فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة. ولا يلزم الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض، لحاجته إلى تسيير السفينة وإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة يلزمه كراكب راحلة منفردة تطيعه لحديث أنس السابق في مذهب الشافعية.

    ويجوز للمسافر التنفل على الراحلة ولو كانت النافلة وتراً أو غيره من سنن الرواتب وسجود التلاوة. والماشي في السفر لا تباح له الصلاة في حال مشيه، بل يلزمه افتتاح النافلة إلى القبلة، كما يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة على الأرض لتيسر ذلك عليه مع متابعة سيره، ويفعل باقي الصلاة إلى جهة سيره.

    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:45 am

    وأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض فإنه يجوز، لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر. ومن صلى على الراحلة لمرض أو مطر، فليس له ترك الاستقبال.

    والخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على جواز الصلاة على الراحلة في السفر الطويل، وعل كون الصلاة بالإيماء، واختلفوا في السفر القصير، فأجازها الشافعية والحنابلة، ومنعها المالكية والحنفية.

    وليس استقبال القبلة شرطاً عند الحنفية والمالكية، وهو شرط عند الشافعية والحنابلة في بداية الإحرام بالصلاة عند الإمكان، ويسقط بالعجز، بأن لم يمكنه افتتاح النافلة إلى القبلة، بلا مشقة، كأن يكون مركوبه حَرُوناً تصعب عليه إدارته.

    ولا يضر اشتمال الدابة على نجاسة عند الحنفية والمالكية، ويضر ذلك عند الشافعية، وتصح الصلاة عند الحنابلة بشرط وجود ساتر، إذ إنه يشترط لصحة التنفل طهارة محل المصلي نحو سرج وإكاف كغيره، لعدم المشقة فيه، فإن كان المركوب نجس العين، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة، وفوقه حائل طاهر، من برذعة ونحوها، صحت الصلاة، وإن وطئت دابته نجاسة، لم تبطل صلاته عند الحنابلة.

    ولا تصح صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أتى بها كاملة الأركان مستوفية الشروط. ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك، وعليه إذا غيرت جهتها أن يدور لو دارت السفينة وهو يصلي.

    6- النية:

    النية من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة، وكذا عند المالكية على الراجح، وهي من فروض الصلاة أو أركانها عند الشافعية ولدى بعض المالكية، لأنها واجبة في بعض الصلاة، وهو أولها، لا في جميعها، فكانت ركناً كالتكبير والركوع.

    وهي لغة: القصد، وشرعاً: عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى.

    بأن يقصد بعمله الله تعالى، دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح أو نحوه. وهذا هو الإخلاص.

    والنية واجبة في الصلاة باتفاق العلماء لتتميز العبادة عن العادة، وليتحقق في الصلاة الإخلاص لله تعالى، لأن الصلاة عبادة، والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية. ودل الحديث المعروف على إيجابها أيضاً، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِ امرئ ما نوى" متفق عليه، فلا تصح الصلاة بدون النية بحال.

    وكمال النية أن يستشعر المصلي الإيمان، وينوي التقرب إلى الله بالصلاة، ويعتقد وجوبها وأداءها في ذلك اليوم، ويعينها، وينوي عدد ركعاتها، وينوي الإمامة أو المأمومية (الاقتداء) أو الانفراد، ثم ينوي تكبيرة الإحرام.

    والواجب باتفاق الفقهاء استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها، فلو ذهل عنها وعزبت (غابت عنه) في أثناء الصلاة، لم يضر.

    شروط النية: وشروط النية: الإسلام، والتمييز، والعلم بالمنوي.

    مقارنة النية للتكبير: ويشترط اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي عند الحنفية بين النية والتكبيرة، والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب ونحو ذلك، أما إذا فصل بينهما بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى المسجد، فلا يضر، فلو نوى، ثم توضأ أو مشى إلى المسجد، فكبر، ولم تحضره النية جاز، لعدم الفاصل الأجنبي، بدليل إن أحدث في الصلاة، له البناء عليها بعد تجديد الوضوء.

    ويندب اقتران النية بتكبيرة الإحرام، خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن تتأخر النية عن التحريمة في الصحيح.

    وكذلك يجوز تقديم النية في الحج، فلو خرج من بيته يريد الحج، فأحرم ولم تحضره النية، جاز. وكذلك الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز.

    ولا تجزئ النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة، أما الصوم فيجوز تأخيرها عند البدء به للضرورة، ولا ضرورة في الصلاة.

    وقال الحنابلة: الأفضل مقارنة النية للتكبير، خروجاً من خلاف من أوجبه، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة، ولم يفسخها، وكان ذلك مع بقاء إسلامه، بأن لم يرتدّ، صحت صلاته، لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً، ولأن النية من شروط الصلاة، فجاز تقدمها كبقية الشروط، وفي طلب المقارنة حرج ومشقة، فيسقط لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، ولأن أول الصلاة من أجزائها، فكفى استصحاب النية فيه كسائرها.

    وقال المالكية: يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير.

    وقال الشافعية: يشترط اقتران النية بفعل الصلاة، فإن تراخى عنه سمي عزماً، ولو قال: "نويت أصلي الظهر، الله أكبر، نويت" بطلت صلاته، لأن قوله "نويت" بعد التكبيرة كلام أجنبي عن الصلاة، وقد طرأ بعد انعقاد الصلاة، فأبطلها.

    تعيين المنوي: ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء، كالظهر أو العصر، لأن الفروض كثيرة، ولا يتأدى واحد منها بنية فرض آخر.

    محل النية: ومحل التعيين هو القلب بالاتفاق، ويندب عند الجمهور غير المالكية التلفظ بالنية، وقال المالكية: يجوز التلفظ بالنية، والأولى تركه في صلاة أو غيرها. والأصح عند الشافعية أيضاً وجوب نية الفرضية، دون الإضافة إلى الله تعالى، فتكون شروط النية عندهم ثلاثة: القصد، والتعيين، والفرضية
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 8:48 am

    أركان الصلاة



    أركان الصلاة المتفق عليها:

    يلاحظ أن الفقهاء اتفقوا على ستة فروض أو أركان وهي: التحريمة، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والقعدة الأخيرة مقدار التشهد إلى قوله: "عبده ورسوله".

    الركن الأول- التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

    هي أن يقول المصلي قائماً مسمعاً نفسه: "الله أكبر"(1) إلا في حالة العجز عن القيام، وذلك بالعربية، لمن قدر عليها، لا بغيرها من اللغات.

    هذا إذا كان المصلي غير إمام، فأدناه أن يسمع نفسه، فإن كان إماماً يستحب له أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، فلا تنعقد الصلاة إلا بقول "الله أكبر"، وإن عجز عن التكبير كأن كان أخرساً أو عاجزاً عن التكبير بكل لسان، سقط عنه. وإن قدر على الإتيان ببعضه، أتى به، إن كان له معنى.

    ودليلهم على اشتراط لفظ "الله أكبر" وأنه ركن: هو قوله تعالى:

    {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر:3] والحديث السابق عن علي: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير" رواه أبو داود والترمذي، وحديث رفاعة بن رافع: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة، فيقول: الله أكبر" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وقال عليه السلام للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" قرن التكبير

    _____________________

    (1) سميت هذه التكبيرة الإحرام، لأنه يحرم على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من موانع الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك، ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال بما سوى الله.

    بالقراءة، فدل على أنه مثله في الركنية.

    وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: التكبير ركن لا شرط، إلا أن الشافعية قالوا: لا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير، مثل "الله الأكبر"، لأنه لفظ يدل على التكبير، وعلى زيادة مبالغة في التعظيم، ومثل "الله الجليل أكبر"، وكذا كل صفة من صفاته تعالى، إذا لم يطل بها الفصل، لبقاء النظم. ويشترط إسماع نفسه التكبير كالقراءة وسائر الأركان القولية، ويُبين التكبير كما أوضح الشافعية والحنابلة، ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى، فيقول "الله" أو يمد "آكبر" أو يزيد ألفاً بعد باء "أكبر"، لم يصح، لأن المعنى يتغير به. وعند الشافعية: أن من عجز عن التكبير بالعربية أتى بمدلول التكبير بأي لغة شاء. ووجب التعلم إن قدر عليه. ومن عجز عن النطق بالتكبير كأخرس، لزمه تحريك لسانه، وشفتيه ولهاته ما أمكنه، فإن عجز نواه بقلبه.

    وقال أبو حنفية: التحريمة شرط، لا ركن، وقولهما هو المعتمد لدى الحنفية، لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15].

    وأجاز أبو حنيفة افتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى، فيه تكبير وتعظيم، كقول المصلي: الله أجل، الله أعظم، وكبير أو جليل، والرحمن أعظم، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والحمد لله، ونحوه، لأن ذلك كله يؤدي معنى التكبير، ويشتمل على معنى التعظيم، فأشبه قوله : "الله أكبر" ولو افتتح الصلاة بـ "اللهم اغفر لي" لا يجوز، لأنه مشوب بحاجته، فلم يكن تعظيماً، ولو افتتح بقوله: "اللهم" فالأصح أنه يجزئه، لأن معناه: يا الله.

    ومن عجز عن التكبير كالأخرس، سقط عنه ذلك، لتعذر الواجب في حقه، وتكفيه النية عن التحريمة.

    وقال أبو حنيفة: إنه يجزئ التكبير بغير العربية، لقول الله تعالى:

    {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] وهذا قد ذكر اسم ربه.

    واشترط جمهور الفقهاء ألا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير، للحديث المتفق عليه: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا" وأجاز الحنفية مقارنة المأموم في التكبير وغيره، فيكبر معه كما يركع معه.

    الركن الثاني- القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة فجر في الأصح عند الحنفية:

    لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] أي مطيعين، وقيل: خاشعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: "صلِّ قائماً" متفق عليه.

    ولا يجب القيام في النافلة، فتصح مع القدرة على القيام، لأن مبنى النوافل على التيسير والأخذ بالرفق، ولأن النوافل كثيرة، فلو وجب فيها القيام شَقَّ وانقطعت النوافل.

    ولا يجب أيضاً على المريض العاجز عن القيام، سواء في الفريضة أم النافلة، لأن التكليف بقدر الوسع، ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء.

    وحدُّ القيام عند الحنفية: أن يكون بحيث لو مدَّ يديه لا ينال ركبتيه. وعند المالكية والحنابلة: ألا يكون في حالة جلوس ولا في حالة انحناء بحيث يصير راكعاً. ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائماً.

    وعند الشافعية: يشترط نصب فَقَار المصلي(1)، لأن اسم القيام دائر معه، ولا يشترط نصب رقبته، لأنه يستحب إطراق الرأس. فإن وقف منحنياً أو مائلاً يمنة أو يسرة، بحيث لا يسمى قائماً، لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر. والانحناء المنافي للقيام: أن يصير إلى الركوع أقرب، فلو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح. فهم إذاً كالمالكية والحنابلة.

    __________________

    (1) أي فقرات الظهر ومفاصله.

    ومن لم يطق انتصاباً بسبب مرض أو تقوس ظهر بسبب الكبر، فالصحيح أنه يقف كذلك، ويزيد انحناءه للركوع إن قدر.

    والمقدار المفروض من القيام: هو عند الحنفية بقدر القراءة المطلوبة فيه، وهو بقدر قراءة الفاتحة وسورة وتكبيرة الإحرام.

    وعند الجمهور: بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط، لأن الفرض عندهم قراءة الفاتحة، وأما السورة بعدها فهي سنة.

    هل يشترط الاستقلال في القيام؟

    قال الحنفية: يشترط للقادر الاستقلال في الفرض، فمن اتكأ على عصاه، أو على حائط ونحوه، بحيث يسقط لو زال، لم تصح صلاته، فإن كان لعذر صحت.

    أما في التطوع أو النافلة: فلا يشترط بالقيام سواء أكان لعذر أم لا، إلا أن صلاته تكره لأنه إساءة أدب، وثوابه ينقص إن كان لغير عذر.

    وقال المالكية: يجب القيام مستقلاً في الفرائض للإمام والمنفرد حال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع، وأما حال قراءة السورة فهو سنة، فلو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط، فإن كان في غير قراءة السورة، بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالفرض الركني، وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل وكره استناده، ولو جلس في حال قراءة السورة بطلت صلاته لإخلاله بهيئة الصلاة. أما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة، فلو استند حال قراءتها لعمود بحيث لو أزيل لسقط، صحت صلاته.



    وقال الشافعية: لا يشترط الاستقلال في القيام، فلو استند إلى شيء، أجزأه مع الكراهة، لوجود اسم القيام. لكن لو استند إلى شيء بحيث لو رفع قدميه إن شاء، ظل مستنداً ولم يسقط، لم تصح صلاته، لأنه لا يسمى قائماً، بل معلقاً نفسه.

    وقال الحنابلة: يشترط الاستقلال في القيام للقادر عليه في فرض، فلو استند استناداً قوياً على شيء بلا عذر، بطلت صلاته.

    صلاة المريض أو متى يسقط القيام؟

    اتفق الفقهاء على أنه يسقط القيام في الفرض والنافلة للعاجز عنه لحديث عمران بن حصين السابق: "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع، فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" فإن قدر على بعض القراءة ولو آية قائماً، لزمه بقدرها.

    ويسقط القيام أيضاً عند جمهور الفقهاء غير الشافعية للعريان، فإنه يصلي قاعداً بالإيماء إذا لم يجد ساتراً يستر به عورته، كما قدمنا.

    ومن حالات العجز المسقطة للقيام: حالة المداواة: كمن يسيل جرحه إذا قام، أو أثناء مداواة العين استلقاء. ومنها: حالة سلس البول: فإذا كان يسيل بوله لو قام، وإن قعد لم يسل، صلى قاعداً، ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية.

    ومنها: حالة الخوف من عدو بحيث إذا قام، رآه العدو، صلى قاعداً ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية أيضاً.

    ومنها: عند الحنابلة قصر سقف لعاجز عن خروج، وصلاة خلف إمام حي عاجز.

    كيفية صلاة العاجز المريض:

    للفقهاء آراء متقاربة في كيفية صلاة المريض، وبعضها أيسر من بعض.

    قال الحنفية:

    أ- إذا عجز المريض عن القيام، سقط عنه، وصلى قاعداً كيف تيسر له، يركع ويسجد إن استطاع، فإن لم يستطع الركوع والسجود، أو السجود فقط، أومأ إيماء برأسه، وجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه، تفرقة بينهما، لحديث عمران بن حصين المتقدم.

    ولا يرفع إلى وجهه شيئاً مثل الكرسي والوسادة، يسجد عليه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، روى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فأخذه، فرمى به، وقال صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:12 am

    ب- فإن لم يستطع القعود، استلقى على ظهره، وجعل رجليه إلى القبلة، وأومأ بالركوع والسجود.

    وإن استلقى على جنبه، ووجهه إلى القبلة، وأومأ، جاز والكيفية أو الهيئة الأولى هنا أولى، لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة، وإشارة المضطجع على جنبه تقع إلى جانب قدميه، أي أن الاستلقاء عندهم أولى من الاضطجاع، وعلى الشق الأيمن أولى من الأيسر.

    جـ- فإن لم يستطع الإيماء برأسه: أخر الصلاة، ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه، ولا بحاجبيه، لأنه لا عبرة به، عملاً بالحديثين السابقين عن عمران وجابر، ولأن إقامة البدل عن هيئة الصلاة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنع، ولا قياس على الرأس، لأنه يتأدى به ركن الصلاة، دون العين والحاجبين والقلب.

    ولا تسقط عنه الصلاة، ويجب عليه القضاء، ولو كثرت الصلوات إذا كان يفهم مضمون الخطاب.

    وإن قدر المريض على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود، لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعداً يومئ برأسه إيماء. والأفضل الإيماء قاعداً، لأنه أشبه بالسجود، لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض.

    وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائماً، ثم حدث به مرض، أتمها قاعداً، يركع ويسجد، أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود، أو مستلقياً إن لم يستطع القعود، لأن بناء الأدنى على الأعلى، وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفاً.

    ومن صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به، ثم صح في خلالها، بنى على صلاته قائماً، لأن البناء كالاقتداء، والقائم يقتدي بالقاعد.

    وإن كان المريض صلى بعض صلاته بإيماء، ثم قدر في خلالها على الركوع والسجود، استأنف (جدد) الصلاة، لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء لا يجوز.

    وقال المالكية:

    أ- إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز أو لمشقة فادحة كدوخة في صلاة الفرض، جاز فيه الجلوس، ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر.

    ب- ومن قدر على القيام في الفرض، ولكن خاف به ضرراً كالضرر المبيح للتيمم (وهو خوف حدوث مرض من نزلة أو إغماء أو زيادته لمتصف به، أو تأخر برء)، أو خاف بالقيام خروج حدث كريح، استند ندباً لحائط أو على قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت يمسكه عند قيامه، أو على شخص غير جنب أو حائض. فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري.

    وإن صلى جالساً مستقلاً عن غيره، مع القدرة على القيام مستنداً، صحت صلاته.

    جـ- وإن تعذر القيام بحالتيه (مستقلاً أو مستنداً)، جلس وجوباً إن قدر، وإن لم يقدر جلس مستنداً.

    وتربع ندباً للجلوس البديل عن القيام: وهو حالة تكبيرة الإحرام، والقراءة والركوع، ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد.

    د- وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه (مستقلاً أو مستنداً)، صلى على شق أيمن ندباً، فأيسر إن عجز عن الأيمن، ثم مستلقياً على ظهر ورجلاه للقبلة، فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة.

    والشخص القادر على القيام فقط، دون الركوع والسجود والجلوس، أومأ للركوع والسجود قائماً.

    والقادر على القيام مع الجلوس، أومأ للركوع من القيام، وأومأ للسجود من الجلوس، فإن خالف فيهما، بطلت صلاته.

    وإذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس، حَسَر (رفع) عمامته عن جبهته وجوباً، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض، أو بما اتصل بها من فرض ونحوه.

    وإن كان بجبهته قروح، فسجد على أنفه، صحت صلاته، لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء، علماً بأن حقيقة السجود: وضع الجبهة على الأرض.

    وإن قدر المصلي على جميع الأركان، في الركعة الأولى، إلا أنه إذا سجد بعد أن أتم الركوع وقراءة الفاتحة، لا يقدر على القيام، صلى الركعة الأولى بسجدتيها، وتمم صلاته جالساً.

    هـ- إن لم يقدر المصلي على شيء من الأركان إلا على نية، بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها، أو قدر على النية مع إيماء بطرف، وجبت الصلاة بما قدر عليه، وسقط عنه غير المقدور عليه. وإن قدر مع ذلك على "السلام" سلم.

    ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما قدر عليه، ما دام المكلف في عقله.

    وقال الشافعية:

    أ- إن لم يقدر على القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري، وقف منحنياً، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

    ب- وإن عجز عن القيام أصلاً (بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتمل في العادة كدوران رأس راكب السفينة)، قعد كيف شاء، لخبر عمران بن حصين، وركع محاذياً جبهته قُدَّام ركبتيه، والأفضل أو الأكمل: أن يحاذي موضع سجوده. وكل من ركوعه وسجوده على وزان ركوع القائم في المحاذاة بحسب النظر، لأنه يسن للمصلي النظر إلى موضع سجوده.

    وقعوده مفترشاً كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر، لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، فكانت أولى من غيرها، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه، لما فيه من التشبه بالكلب والقرد.

    جـ- فإن لم يقدر على القعود: بأن نالته المشقة السابقة، اضطجع وجوباً على جنبه، مستقبلاً القبلة بوجهه ومقدم بدنه. والجنب الأيمن أفضل للاضطجاع عليه من الأيسر، والأيسر بلا عذر مكروه.

    د- فإن لم يقدر على الاضطجاع، استلقى، ويرفع وجوباً رأسه بشيء كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه، إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، فيجوز له الاستلقاء على ظهره، وعلى وجهه وإن لم تكن مسقفة، لأنه كيفما توجه، فهو متوجه لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فيومئ برأسه للركوع والسجود، وإيماؤه للسجود أكثر، قدر إمكانه.

    هـ- فإن لم يقدر، أومأ بطرفه (أي بصره) إلى أفعال الصلاة.

    و- فإن لم يقدر، أجرى الأركان على قلبه، مع السنن، بأن يمثل نفسه قائماً وراكعاً، وهكذا، لأنه الممكن.

    فإن اعتقل لسانه، أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك.

    ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً، لوجود مناط التكليف.

    ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة، لزمه الإتيان بها.

    ز- وللقادر على القيام: أن يتنفل قاعداً، أو مضطجعاً، لا مستلقياً، ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بهما إن اضطجع، لعدم وروده في السنة.

    وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم، والمضطجع نصف أجر القاعد.

    والخلاصة: أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو مومئاً ولا يعيد، والغريق والمحبوس يصليان موميين ويعيدان
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:13 am

    ومذهب الحنابلة كالشافعية، فإنهم قالوا:

    أ- يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض، ولو لم يقدر إلا بصفة ركوع، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: "صل قائماً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه الجماعة، وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقياً" وحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".

    ويصلي قائماً ولو بالاستناد إلى شيء آخر بأجرة مثله أو زائدة يسيراً إن قدر عليها، فإن لم يقدر على الأجرة، صلى على حسب ما يستطيع، وهذا يوافق رأي المالكية.

    ب- فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه، فإنه يصلي قاعداً لما تقدم من الخبر، متربعاً ندباً كمتنفل أي كما قال المالكية، وكيف قعد جاز كالمتنفل، ويثني رجليه في ركوع وسجود، كمتنفل.

    جـ- فإن لم يستطع القعود أو شق عليه، فيصلي على جنب، لما تقدم في حديث عمران.

    والصلاة على الجنب الأيمن أفضل من الصلاة على الجنب الأيسر، لحديث علي مرفوعاً : "يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع، صلى قاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقياً، رجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني، فإن صلى على الجنب الأيسر، جاز، لظاهر خبر عمران، ولتحقق استقبال القبلة.

    د- ويصح أن يصلي على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، مع القدرة على الصلاة على جنبه، لأنه نوع الاستقبال، مع الكراهة. فإن تعذر عليه أن يصلي على جنبه تعين الظهر، لما تقدم في حديث علي.

    ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً، لحديث علي، وليتميز أحدهما عن الآخر.

    هـ- فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده كأسير عاجز، أومأ بطرفه (أي عينه) ونوى بقلبه، لما روى زكريا الساجي عن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال : "فإن لم يستطع أومأ بطرفه".

    و- فإن عجز عن الإيماء بطرفه، فيصلي بقلبه، مستحضراً القول إن عجز عنه بلفظه، ومستحضراً الفعل بقلبه، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".

    ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف، ما دام عقله ثابتاً، لقدرته على أن ينوي بقلبه، مع الإيماء بطرفه أو بدونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة.

    والخلاصة : أن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإيماء بالرأس عند الحنفية، والإيماء بالطرف (البصر أو العين) أو مجرد النية عند المالكية، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة.

    واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه.

    الركن الثالث- القراءة لقادر عليها:

    الركن عند الحنفية الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر، وفي ركعتين من الفرض، للإمام والمنفرد: هو قراءة آية من القرآن، لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] ومطلق الأمر للوجوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة" رواه مسلم، وأقل الواجب عند أبي حنيفة: هو آية بمقدار ستة أحرف مثل "ثم نظر" [المدثر: 21] ولو تقديراً مثل "لم يلد" إذ أصله "لم يولد".

    وأما تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض فهو واجب، لقول علي رضي الله عنه: "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين" وعن ابن مسعود وعائشة: "التخيير في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح" وكذلك قراءة الفاتحة والسورة، أو ثلاث آيات، هو واجب أيضاً.

    وليست الفاتحة عندهم فرضاً في الصلاة مطلقاً، لا في السرية ولا في الجهرية، لا على الإمام، ولا على المأموم، بل تكره قراءتها للمأموم.

    البسملة عند الحنفية:

    وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة النمل في أثنائها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم.

    لكن يقرأ المنفرد بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة في كل ركعة سراً، كما أنه يسر بالتأمين، فالتسمية والتأمين يسر بهما القارئ. أما الإمام فلا يقرأ البسملة ولا يسر بها لئلا يقع السر بين جهرين، قال ابن مسعود: "أربع يخفيهن الإمام : التعوذ، والتسمية، والتأمين، والتحميد".

    وأدلتهم ما يأتي:

    1ً- قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] هو أمر بمطلق قراءة، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن.

    2ً- جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" فالواجب هو مطلق القراءة، كما دل القرآن، ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً أو ركناً لعلمه إياها، لجهله بالأحكام وحاجته إليها.

    3ً- أما حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"الذي رواه الستة عن عبادة بن الصامت، فمحمول على نفي الفضيلة، لا نفي الصحة كحديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" رواه الدارقطني.



    الركن الرابع- الركوع:

    الركوع لغة: مطلق الانحناء، وشرعاً: الانحناء بالظهر والرأس معاً حتى تبلغ يداه (أو راحتاه) ركبتيه، وأقله:أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه، وأكمله: تسوية ظهره وعنقه (أي يمدّها بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة) اتباعاً كما رواه مسلم، ونصب ساقيه وفخذيه، ومساواة رأسه بعجزه، ويكفيه أخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض، ومن تقوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه.

    ودليل فرضية الركوع: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [الحج: 77] وحديث المسيء صلاته "... ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" وللإجماع على فرضيته.

    ودليل وضع اليدين على الركبتين: ما ذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيته إذا ركع، أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره" يعني عصره حتى يعتدل.

    ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع: ما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرَّج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أبو داود والنسائي.

    ودليل عدم رفع الرأس وعدم خفضه: قول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك" متفق عليه، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك" وذلك لاستواء ظهره.

    ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره، فلو هوى للتلاوة، فجعله ركوعاً، لم يكفه.

    الاطمئنان في الركوع:

    أقل الاطمئنان في الركوع: هو أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي الرفع منهما. وهو واجب عند الحنفية كما بينا لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] ولم يذكر الطمأنينة، وفرض عند الجمهور كما أشرنا، لحديث المسيء صلاته : "ثم اركع حتى تطمئن راكعاً" وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل: وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها" رواه أحمد، وقال أيضاً: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود" رواه البخاري.



    الركن الخامس- الرفع من الركوع والاعتدال:

    قال أبو حنيفة: القيام من الركوع والاعتدال (الاستواء) والجلوس بين السجدتين واجب لا ركن، لأنه من مقتضيات الطمأنينة (تعديل الأركان)، ولقوله تعالى:

    {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] ويصح الركوع بمجرد الانحناء.

    وقال غير الحنفية: الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مطمئناً ركن أو فرض في الصلاة، وهو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء أكان قائماً أم قاعداً، أو يفعل مقدوره إن عجز. ولا يقصد غيره، فلو رفع فَزَعاً (خوفاً) من شيء كحية، لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة، كما صرح الشافعية.

    وإذا سجد ولم يعتدل، لم تصح وبطلت صلاته، لتركه ركناً من أركان الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً" وداوم النبي على فعله، وقال : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم كون ما فعل المسيء صلاة، فدل كل ذلك على أن الاعتدال والطمأنينة ركن، ويدخل فيه الرفع من الركوع لاستلزامه له.

    الركن السادس- السجود مرتين لكل ركعة:

    السجود لغة: الخضوع والتذلل، أو التطامن والميل، وشرعاً: أقله وضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من المُصلَّى، لخبر: "إذا سجدت، فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً" رواه ابن حبان، وخبر خباب بن الأرت: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا" رواه البيهقي. وأكمل السجود : وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف.

    .
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:14 am

    وهو فرض بالإجماع، لقوله تعالى:

    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره به المسيء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً" ولإجماع الأمة.

    والواجب عند المالكية: سجود على أيسر جزء من الجبهة: وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين. ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها، ويندب السجود على أنفه أيضاً، ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري (وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس) مراعاة لمن يقول بوجوبه، فلو سجد على جبهته دون أنفه، لم يكفه، ويجزئ السجود على الجبهة بخلاف الأنف، وإن عجز عن السجود على الجبهة أومأ للسجود، كمن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد.

    وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة: أن من منعه الزحام عن السجود على أرض أو نحوها مع الإمام، فله السجود على شيء من إنسان أو متاع أو بهيمة أو نحو ذلك، لقول عمر فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح: "إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه".

    وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة.

    ودليلهم حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب - أعضاء - وجههُ وكفّاه وركبتاه وقدماه" رواه مسلم وأبو داود الترمذي.

    واتفق العلماء على أن السجود الكامل يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لحديث ابن عباس: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرُّكبتين، والقدمين" متفق عليه، وفي رواية "أُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين والركبتين، والرِّجلين" والمراد من عدم كف الشعر والثوب: عدم رفع الثوب والشعر عن مباشرة الأرض، فيشبه المتكبرين.

    ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. وأجمعت الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.

    واتفق علماء الحنفية وغيرهم على أنه إن اقتصر في السجود على الجبهة دون الأنف، جاز.

    ووضع اليدين والركبتين سنة عند الحنفية لتحقق السجود بدونهما. وأما وضع القدمين فهو فريضة في السجود.

    والخلاصة: أن فرض السجود عند الحنفية والمالكية يتحقق بوضع جزء من الجبهة ولو كان قليلاً، والواجب عند الحنفية وضع أكثرها، ويتحقق الفرض أيضاً بوضع أصبع واحدة من القدمين، فلو لم يضع شيئاً من القدمين لم يصح السجود. وأما تكرار السجود فهو أمر تعبدي أي لم يعقل معناه على قول أكثر مشايخ الحنفية، تحقيقاً للابتلاء (الاختيار) ولو سجد على كَوْر عمامته إذا كان على جبهته أو فاضل (طرف) ثوبه، جاز عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويكره إلا من عذر لحديث أنس "كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" متفق عليه.

    ولا خلاف في عدم وجوب كشف الركبتين، لئلا يفضي إلى كشف العورة، كما لا يجب كشف القدمين واليدين، لكن يسن كشفهما، خروجاً من الخلاف.

    ودليل جواز ترك كشف اليدين حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال: "جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعاً يديه في ثوبه إذا سجد" رواه ابن ماجه وأحمد.

    وقال الشافعية: إن سجد على متصل به كطرف كّمه الطويل أو عمامته، جاز إن لم يتحرك بحركته، لأنه في حكم المنفصل عنه. فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما كمنديل على عاتقه، لم يجز. وإن كان متعمداً عالماً، بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو جاهلاً، لم تبطل، وأعاد السجود. وتصح صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته.

    والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة المذكورة في الحديث السابق، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية، لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف. واشترط الشافعية أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين، أي أنه يكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء السبعة كالجبهة، والعبرة في اليدين ببطن الكف، سواء الأصابع والراحة، وفي الرجلين ببطن الأصابع، فلا يجزئ الظهر منها ولا الحرف.

    الاطمئنان في السجود: يجب أن يطمئن المصلي في سجوده، والطمأنينة فرض عند الجمهور واجب عند الحنفية، لحديث المسيء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً" كما يجب عند الشافعية: أن ينال ثقل رأسه محل سجوده، للخبر السابق: "إذا سجدت فمكِّن جبهتك" ومعنى ذلك: أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس، وظهر أثره في يده
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:15 am

    يتضح مما سبق أنه يشترط لصحة السجود: الطمأنينة، وكشف الجبهة عند الشافعية، ولا يشترط ذلك عند الجمهور، وكون السجود على الجبهة بالاتفاق، ويضم لها القدمان عند الحنفية، واليدان والركبتان والقدمان عند الشافعية والحنابلة، والأنف أيضاً عند الحنابلة، وأن يكون السجود على ما تستقر عليه جبهة المصلي، والتنكس: وهو استعلاء أسافل المصلي وتسفل أعاليه إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل آخر، كما أوضح الشافعية والحنفية. وأن يقصده عند الشافعية، فلو سقط لوجهه، وجب العود إلى الاعتدال.

    والسنة في هيئة السجود عند الجمهور: أن يضع المصلي على الأرض ركبتيه أولاً، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. ويرفع أولاً وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، لحديث وائل بن حُجْر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، وضع رُكبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود والترمذي. فإن عكس الترتيب المذكور أجزأ، مع مخالفة السنة إلا من عذر.

    وقال المالكية: يندب تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، وتأخير اليدين عن الركبتين عند القيام للقراءة، لحديث أبي هريرة: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه" رواه أبو داود والترمذي.

    مكان الصلاة:

    قال المالكية: تكره الصلاة على غير الأرض وما تنبته. وقال الحنابلة: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود، كما تصح على حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه، وإن لم يجد حجمه، لم تصح صلاته، لعدم استقرار الجبهة عليه.



    الركن السابع- الجلوس بين السجدتين:

    الجلوس بين السجدتين مطمئناً ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية، لحديث المسيء صلاته: "ثم ارفع حتى تطمئن جالساً" وفي الصحيحين "كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه، لم يسجد حتى يستوي جالساً".

    وأضاف الشافعية: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف، وألا يُطوِّله، ولا الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما، بل للفصل بين السجدتين.

    والسنة في هيئة السجود: أن يجلس بين السجدتين مفترشاً: وهو أن يثني رجله اليسرى، ويبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمداً عليها، لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة. وذلك للاتباع، كما سيأتي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجداً" وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى" متفق عليه.

    ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتيه، منشورتي الأصابع، اليمنى واليسرى سواء.

    الركن الثامن- القعود الأخير مقدار التشهد:

    هذا فرض عند الحنفية إلى قوله: "عبده ورسوله"، فلو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام، فتكلم أو أكل، فصلاته تامة، وهو مع التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قاعداً بمقدار: "اللهم صلِّ على محمد" ركن عند الشافعية والحنابلة. والركن عند المالكية هو بمقدار الجلوس للسلام. ويلاحظ أن التشهد الأول كالأخير واجب عند الحنفية، سنة عند الجمهور، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية.

    استدل الحنفية: بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي التشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك" رواه الدارقطني، أي إذا قلت التشهد أو فعلت القعود، فقد تمت صلاتك. فإنه صلى الله عليه وسلم علق تمام الصلاة بالفعل، وهو القعود، والقراءة لم تشرع بدون القعود، حيث لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيه، فكان القعود هو المعلق به تمام الصلاة في الحقيقة، لاستلزامه القراءة، وكل ما علق بشيء لا يوجد بدونه، وبما أن تمام الصلاة واجب أو فرض وتمام الصلاة في الحقيقة، لاستلزامه القراءة، وكل ما علق بشيء لا يوجد بدونه، وبما أن تمام الصلاة واجب أو فرض وتمام الصلاة لا يوجد بدون القعود، فالعقود واجب أي فرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    واستدل المالكية على أن التشهد والقعود ليسا بواجب : بأنهما يسقطان بالسهو، فأشبها السنن.

    وأما الشافعية والحنابلة فاستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجلوس، وداوم على فعله، وأمر به في حديث ابن عباس، وقال: "قولوا: التحيات لله" رواه مسلم وأبو داود: وسجد للسهو حين نسيه، وقد قال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله .." رواه الدارقطني والبيهقي. ... والدلالة منه بوجهين:

    أحدهما - التعبير بالفرض، والثاني: الأمر به وفرضه في جلوس آخر الصلاة.

    وأما الجلوس له، فلأنه محله، فيتبعه.

    وأما فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فلإجماع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعين وجوبها فيها، ولحديث "قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... الخ" متفق عليه، وفي رواية "كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال : قولوا ...الخ" رواه الدارقطني وابن حبان، والمناسب لها من الصلاة، التشهد آخرها، فتجب فيه، أي بعده. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر، كما رواه أبو عوانة في مسنده، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولم يخرجها شيء عن الوجوب. ومما يدل على الوجوب حديث علي عند الترمذي وقال: حسن صحيح: "البخيل من ذكرت عنده، فلم يصلِّ علي" وقد ذكر النبي في التشهد، ومن أقوى الأدلة على الوجوب ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صلِّ على محمد .. " الحديث.

    والصلاة على النبي سنة عند الشافعية في التشهد الأول، لبنائه على التخفيف، ولا تسن على الآل في التشهد الأول، وتسن الصلاة على الآل (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) في التشهد الأخير، وقيل: تجب فيه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" والأمر يقتضي الوجوب.

    صفة الجلوس:

    صفة الجلوس للتشهد الأخير عند الحنفية، كصفة الجلوس بين السجدتين، يكون مفترشاً كما وصفنا، سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن، بدليل حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته" رواه البخاري، وقال وائل بن حجر: "قدمت المدينة، لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس - يعنى للتشهد - افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

    وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما روى ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم" كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً".

    وقال الحنابلة والشافعية: يسن التورك في التشهد الأخير، وهو كالافتراش، ولكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، بدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي: "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقة متوركاً، ثم سلم" رواه أبو داود والترمذي، والتورك في الصلاة: القعود على الورك اليسرى، والوركان: فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين. لكن قال الحنابلة: لا يتورك في تشهد الصبح، لأنه ليس بتشهدٍ ثانٍ، والذي تورك فيه النبي بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجة إلى الفرق.

    والخلاصة: أن التورك في التشهد الثاني سنة عند الجمهور، وليس بسنة عند الحنفية.

    ".

    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:16 am

    صيغة التشهد:

    للتشهد صيغتان مأثورتان:

    فقال الحنفية والحنابلة: التشهد هو: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أبو داود والترمذي.

    وقال الإمام مالك: أفضل التشهد: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه "التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله" وسائره كتشهد ابن مسعود السابق.

    وقال الشافعية: أقل التشهد: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وأكمل التشهد ما ورد في حديث ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله".



    معاني ألفاظ التشهد:

    معنى "التحيات لله": الثناء على الله تعالى بأنه مالك مستحق لجميع التحيات الصادرة من الخلق. وهي جمع تحية يقصد بها البقاء والعظمة والملك، وقيل: السلام. والمباركات: الناميات. والصلوات: الصلوات الخمس وغيرها من العبادات الفعلية. والطيبات: الأعمال الصالحة. والسلام: أي اسم الله عليك، أو السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي. وعلينا: أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. والعباد: جمع عبد. والصالحين: جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. ومعنى رسول الله، هو الذي يبلغ خبر من أرسله. وسمي تشهداً لما فيه من النطق بالشهادتين.

    الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

    أقل الصلاة على النبي، الذي هو الركن عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير: "اللهم صل على محمد" لظاهر الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}(1) [الأحزاب: 56] وهي تدل على الوجوب، لأن الأمر للوجوب، علماً بأنه قد حصل السلام على النبي في التشهد بقوله: "السلام عليك" وأما الصلاة على الآل فهي سنة.

    وأكمل الصلاة على النبي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

    وقد ثبتت هذه الصيغة عند البخاري ومسلم بل عند الجماعة عن كعب بن عُجْرة، قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

    وقال الحنفية والمالكية: الصلاة على النبي سنة كما سيأتي.

    _________________

    ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

    (1) الصلاة من الله على عباده : الرحمة والرضوان، ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار، ومن الأمة : دعاء وتعظيم للنبي لإظهار مكانته عند ربه، ولنيل الثواب الجزيل، كما ورد عنه عليه السلام: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:18 am

    التشهد بالعربية:

    يشترط موالاة التشهد، وكونه بالعربية، هو وسائر أذكار الصلاة المأثورة فلا يجوز لمن قدرعلى العربية التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها، كما ذكرنا في التكبير والقراءة، فإن عجز مؤقتاً حتى يتعلم تشهد بلغته، كالأخرس. ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لزمه ذلك، لأنه من فروض الأعيان، فلزمه كالقراءة. فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه، لم تصح صلاته. وإن خاف فوات الوقت، أو عجز عن تعلمه، أتى بما يمكنه، وأجزأه للضرورة. وإن لم يحسن شيئاً بالكلية، سقط كله.

    الركن التاسع- السلام:

    السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية، والشافعية، والتسليمتان: فرض عند الحنابلة، إلا في صلاة الجنازة ونافلة وسجدة تلاوة وشكر، فيخرج منها بتسليمة واحدة، وتنقضي الصلاة عند المالكية والشافعية بالسلام الأول، وعند الحنابلة بالسلام الثاني.

    ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم : "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يسلم من صلاته" ويديم ذلك، ولا يخل به، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.

    وقال الحنفية: السلام ليس بفرض، بل واجب والواجب تسليمتان، فلو قعد قدر التشهد، ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل أو حدث، أجزأه ذلك، فالفرض: إنما هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي، عملاً بحديث ابن مسعود السابق: "إذا قضيت هذا تمت صلاتك" ولأن السلام لم يذكر في حديث المسيء صلاته. وتنقضي الصلاة عندهم بالسلام الأول قبل قوله "عليكم".

    ومما يدل على عدم فرضية السلام، وأن الفرض في آخر الصلاة هو القعود بمقدار التشهد: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة" ويؤيده حديث ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد، أقبل علينا بوجهه، وقال: من أحدث حدثاً بعد ما يفرغ من التشهد، فقد تمت صلاته" رواه البيهقي.



    صيغة السلام :

    أقل ما يجزئ في واجب السلام مرتين عند الحنفية: السلام، دون قوله: "عليكم"، وأكمله وهو السنة أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله" مرتين.

    وينوي الإمام بالتسليمتين السلام على مَنْ هم في جهة يمينه ويساره من الملائكة ومسلمي الإنس والجن. ويسن عدم الإطالة في لفظه والإسراع فيه لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: "حذف التسليم سنة" قال ابن المبارك: معناه ألا يمد مداً.

    وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة: "السلام عليكم" مرة عند الشافعية، ومرتين عند الحنابلة وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله" مرتين يميناً وشمالاً، ملتفتاً في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية: الأيسر، ناوياً السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي الإمام أيضاً زيادة على ما سبق السلام على المقتدين. وهم ينوون الرد عليه وعلى من سلم عليهم من المأمومين، فينويه المقتدون عن يمين الإمام عند الشافعية بالتسليمة الثانية، ومن عن يساره بالتسليمة الأولى. وأما من خلفه وأمامه فينوي الرد بأي التسليمتين شاء.

    ودليل ذلك حديث سمرة بن جندب قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض" رواه أبو داود وأحمد.

    وقال الحنفية: ينوي المأموم الرد على الإمام في التسليمة الأولى إن كان في جهة اليمين، وفي التسليمة الثانية إن كان في جهة اليسار، وإن حاذاه نواه في التسليمتين. وتسن نية المفرد الملائكة فقط.

    ولا يندب زيادة "وبركاته" عند الشافعية والحنابلة، ودليلهم يتفق مع دليل الحنفية: وهو حديث ابن مسعود وغيره المتقدم : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياض خده".

    فإن نكَس السلام فقال: "عليكم السلام" أو قال "سلامٌ عليكم" لم يجزه عند الشافعية والحنابلة.

    نية الخروج من الصلاة بالسلام:

    والأصح عند الشافعية والمالكية: أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة، قياساً على سائر العبادات، ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة، ولكن تسن خروجاً من الخلاف، ويسن بالتسليمتين معاً نية الخروج من الصلاة عند الحنابلة، لتمييز الصلاة عن غيرها، كما تتميز بتكبيرة الإحرام.

    وأقل ما يجزئ عند المالكية: "السلام عليكم" بالعربية، ويجزئ "سلام عليكم" وأكمله : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" لما رواه أبو داود عن وائل بن حجر، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وابن ماجه من حديث ابن مسعود ويسلم المأموم عند المالكية ثلاثاً: واحدة يخرج بها من الصلاة، وأخرى يردها على إمامه، والثالثة : إن كان على يساره أحد، رد عليه.

    ويسن رد المقتدي السلام على إمامه، وعلى مَنْ هم على يساره إن وجد وشاركه في ركعة فأكثر، لا أقل.

    ودليل جواز الاقتصار على تسليمة واحدة عند المالكية والشافعية حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه" رواه ابن ماجه، وحديث سلمة بن الأكوع قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة" رواه ابن ماجه، لأنه إيجاب التسليمتين عند الحنفية والحنابلة: حديث ابن مسعود السابق، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله".

    الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:

    الطمأنينة ركن أو شرط ركن عند الجمهور في الركوع والاعتدال منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، وواجب عند الحنفية للأمر بها في حديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها" متفق عليه، ولحديث حذيفة: "أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مِتَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليه محمداً صلى الله عليه وسلم". رواه البخاري، وظاهره أنها ركن واحد في الكل، لأنه يعم. والطمأنينة: سكون بعد حركة، أو سكون بين حركتين بحيث ينفصل مثلاً رفعه عن هويه. وأقلها: أن تستقر الأعضاء في الركوع مثلاً بحيث ينفصل الرفع عن الهوي كما قال الشافعية. وذلك بقدر الذكر الواجب لذاكره، وأما الناسي فبقدر أدنى سكون، كما قال بعض الحنابلة.

    أو هي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، والرفع منهما، كما قال الحنفية:

    أو هي استقرار الأعضاء زمناً ما في جميع أركان الصلاة، كما قال المالكية.

    الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

    الترتيب ركن عند الجمهور، واجب في القراءة وفيما يتكرر في كل ركعة، وفرض فيما لا يتكرر في كل الصلاة أو في كل ركعة كترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود، عند الحنفية، بأن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، والتكبيرة على الفاتحة، والفاتحة على الركوع، والركوع على الرفع منه، والاعتدال على السجود، والسجود على السلام، والتشهد الأخير على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية والحنابلة.

    وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصلاة مرتبة، وعلمها للمسيء صلاته مرتبة بلفظ: "ثم"، ولأنها عبادة تبطل عند الجمهور غير الحنفية بالحدث، فكان الترتيب فيها ركناً كغيره.

    ويترتب على كون الترتيب ركناً عند الجمهور، وكما ذكر الشافعية: أن من تركه عمداً كأن سجد قبل ركوعه، بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه. وإن سها عن الترتيب فما فعله بعد المتروك لغو، لوقوعه في غير محله. فإن تذكر المتروك قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى، فعله بعد تذكره فوراً، فإن تأخر بطلت صلاته.

    وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله، تمت به ركعته المتروك آخرها كسجدته الثانية منها، وتدارك الباقي من صلاته، لأنه ألغى ما بينهما.

    ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة، سجدها وأعاد تشهده.

    وإن كانت السجدة من ركعة أخرى غير الأخيرة، أو شك هل ترك السجدة من الأخيرة أو من غيرها، لزمه ركعة، لأن الناقصة قد تكملت، بسجدة من الركعة التي بعدها، وألغي باقيها.

    وإن قام للركعة الثانية، وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى: فإن كان قد جلس بعد سجدته التي قام عنها ولو للاستراحة، سجد فوراً من قيامه. وإن لم يكن قد جلس، جلس مطمئناً، ثم سجد.

    وإن علم في آخر صلاة رباعية ترك سجدتين أو ثلاث، جهل موضعها، وجب عليه ركعتان، أخذاً بأسوأ الافتراضات، فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية، ويلغوا باقيها، وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها.

    وإن علم ترك أربع سجدات، فعليه سجدة وركعتان. فإن كانت خمساً أو ستاً فعليه ثلاث ركعات. وإن كانت سبعاً فعليه سجدة وثلاث ركعات.

    وإن تذكر ترك ركن بعد السلام، فإن كانت النية، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته، وإن كان غيرها، بنى على صلاته السابقة إن قرب الفاصل، ولم يأت بمناف للصلاة كمس نجاسة. ولا يضر استدبار القبلة إن قصر زمنه عرفاً، ولا الكلام إن قل عرفاً أيضاً، لأنهما يحتملان في الصلاة.

    وإن طال الفصل عرفاً استأنف، أي ابتدأ صلاة جديدة.

    ويترتب على كون الترتيب واجباً فيما يتكرر في كل ركعة عند الحنفية: أنه لو سجد ثم ركع، لم يعتبر سجوده، ويلزمه سجود آخر، فإن سجده صحت صلاته لتحقيق الترتيب المطلوب، ويلزمه سجود السهو، لتقديمه السجود المفروض.

    ولو قعد القعود الأخير، وتذكر سجدة صلبية، فإنه يسجدها، ويعيد القعود، ويسجد للسهو، لاشتراط الترتيب بين القعود وما قبله، ويبطل القعود بالعود إلى السجدة الصلبية أو التلاوية.

    .
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:19 am

    ولو ترك ركوعاً، فإنه يقضيه مع ما بعده من السجود.



    ولو تذكر قياماً أو قراءة، صلى ركعة.

    ولو نسي سجدة من الركعة الأولى، قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام، ثم يتشهد، ثم يسجد للسهو، ثم يتشهد، أي يقرأ التشهد إلى "عبده ورسوله" فقط.

    واجبات الصلاة:

    قد سبق أنه لم يقل بواجبات الصلاة سوى الحنفية والحنابلة، وواجبات الصلاة عند الحنفية تختلف عن واجبات الصلاة عند الحنابلة.

    أ- واجبات الصلاة عند الحنفية:

    قراءة الفاتحة. وهي من واجبات الصلاة لثبوتها بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20] والزيادة وإن كانت لا تجوز لكن يجب العمل بها.

    ومن أجل ذلك قالوا بوجوبها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" رواه مسلم، ولو كانت قراءة الفاتحة ركناً لعلمه إياها لجهله بالأحكام وحاجته إليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه البخاري ومسلم، محمول على نفي الفضيلة.

    ثم إن كل آية منها واجبة، ويسجد للسهو بتركها. وهذا على قول الإمام القائل إنها واجبة بتمامها، وأما عند الصاحبين: فالواجب أكثرها، فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها. قال الحصكفي: وهو - أي قول الإمام - أولى، وعليه فكل آية واجبة.

    ضم أقصر سورة إلى الفاتحة - كسورة الكوثر - أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار نحو قوله تعالى: {ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ} [المدثر: 21 - 23] أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار، وقدَّرها بثلاثين حرفاً.

    ومحل هذا الضم في الأوليين من الفرض، وجميع ركعات النفل والوتر.

    ويجب تعيين القراءة في الأوليين عيناً.

    ويجب تقديم الفاتحة على كل السورة، حتى قالوا: لو قرأ حرفاً من السورة ساهياً ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه سجود السهو، وقيده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدّى به ركن. وهو ما مال إليه ابن عابدين قال: لأن الظاهر أن العلة هي تأخير الابتداء بالفاتحة، والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه.
    وكذا يجب ترك تكريرها قبل سورة الأوليين، فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو، لتأخير الواجب وهو السورة، ومثله ما لو قرأ أكثرها ثم أعادها. أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا تجب، لعدم التأخير، لأن الركوع ليس واجباً بإثر السورة، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء.

    ولا يجب ترك التكرار في الأخريين، لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزمه - سجود السهو بتكرار الفاتحة فيها سهواً، ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة، أو إطالة الركعة على ما قبلها.

    ويجب رعاية الترتيب بين القراءة والركوع وفيما يتكرر، ومعنى كونه واجباً: أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة، لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتباً على قراءة في كل ركعة، بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاً فإنه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة، لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك، لأن القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين. أما القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة.

    والمراد بقوله فيما يتكرر: السجدة الثانية من كل ركعة وعدد الركعات. أما السجدة الثانية من كل ركعة: فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب، حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم تذكرها فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها، ولا يقضي ما فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود، بل يلزمه سجود السهو فقط، لكن اختلف في لزوم قضاء ما إذا تذكرها فقضاها فيه، كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها، وهل يعيد الركوع أو السجود المتذكر فيه؟

    لا تجب إعادته بل تستحب لأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الأفعال، ولو نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل إتيانه بمفسد، لكنه يتشهد، ثم يسجد للسهو، ثم يتشهد، لبطلان التشهد والقعدة الأخيرة بالعود إلى السجدة، لاشتراطها الترتيب. والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عما قبلها من ركعتها، فإن الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط.

    وأما الركعات فإن الترتيب فيها واجب إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب، فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:20 am

    سنن الصلاة الداخلة فيها:

    سنن الصلاة : هي الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل يعاتب ويلام، ولا تنجبر إذا تركت بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً.

    والسنة كما ذكر الحنفية: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق المواظبة، ولم يتركها إلا لعذر، كدعاء الثناء، والتعوذ، وتكبيرات الركوع والسجود.

    وللصلاة عندهم سنن وآداب، والأدب فيها : ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه، كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة : والزيادة على القراءة المسنونة، وقد شرع لإكمال السنة:

    والسنة أو الأدب عندهم دون الواجب، لأن الواجب في الصلاة : ما تجوز الصلاة بدونه، ويجب بتركه ساهياً سجدتا السهو.

    وذكر المالكية للصلاة أربع عشرة سنة، وثمانية وأربعين أدباً. والسنة عندهم: ما طلبه الشرع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الجماعة. ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كالوتر وصلاة العيدين.

    والمندوب عندهم: ما طلبه الشرع طلباً غير جازم، وخفف أمره، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر. ويسجد سجود السهو لثمان من السنن وهي: السورة، والجهر، والإسرار، والتكبير، والتحميد، والتشهد، والجلوس لهما.

    وسنن الصلاة عند الشافعية نوعان: أبعاض وهيئات.

    والأبعاض: هي التي يجبر تركها بسجود السهو وهي ثمانية:

    التشهد الأول، والقعود له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وعلى آله بعد التشهد الأخير، والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان، وللقيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله بعد القنوت.

    والهيئات: وهي أربعون كالتسبيحات ونحوها لا يجبر تركها بسجود السهو.

    والسنة أو المستحب عندهم إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بفرض آخر، فمن ترك التشهد الأول، فذكره بعد اعتداله مستوياً، لا يعود إليه لكنه يسجد للسهو، فإن عاد إليه عامداً عالماً بتحريمه، بطلت صلاته، أما إن عاد إليه ناسياً أنه في الصلاة، فلا تبطل صلاته، ويلزم القيام عنه فوراً عند تذكيره ثم يسجد للسهو. هذا إن كان المصلي إماماً أو منفرداً.

    فإن كان المصلي مأموماً عاد وجوباً لمتابعة إمامه؛ لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض، فإن لم يعد عامداً عالماً، بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة، فإن نواها لم تبطل.

    وقال الحنابلة: ما ليس بفرض نوعان: واجبات، وسنن. والواجبات: وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمداً، وتسقط سهواً أو جهلاً، ويجيز تركها سهواً بسجود السهو، وهي ثمانية:

    1- التكبير "الله أكبر" للانتقال في محله: (وهو ما بين انتهاء فعل وابتداء فعل آخر) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فلو شرع المصلي في التكبير قبل الانتقال، كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هُوِّية إليه، لم يجزئه، ويجزئه فيما بين الابتداء والانتقال وانتهائه.

    وهذا التكبير غير تكبيرتي الإحرام، وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه راكعاً، فإن الأولى ركن، والثانية سنة للاجتزاء عنه بتكبيرة الإحرام.

    2- التسميع: أي قول "سمع الله لمن حمده" لإمام، ومنفرد دون مأموم.

    3- التحميد: أي قول "ربنا لك الحمد" لكل من الإمام والمأموم والمنفرد.

    4- تسبيح الركوع: "سبحان ربي العظيم".

    5- تسبيح السجود: "سبحان ربي الأعلى".

    6- دعاء "رب اغفر لي" بين السجدتين. والواجب مرة واحدة في كل ما سبق، والأكمل أن يكرر ذلك مراراً، وأدنى الكمال: ثلاث.

    7- التشهد الأول: لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به، وسجد للسهو حين نسيه. وأقله: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

    8- الجلوس للتشهد الأول. وهذا مع ما قبله واجب على غير مأموم قام إمامه عنه سهواً.

    وأما السنن: فهي سنن أقوال وأفعال وهيئات. وسنن الأقوال سبع عشرة وهي (الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية، وفي صلاة الفجر، والجمعة، والعيدين، وفي التطوع كله، والجهر والإخفات في محلهما، وقول: "ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد" بعد التحميد في حق الإمام والمنفرد، دون السجدتين، والتعوذ في التشهد الأخير، أي قول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ... الخ، والدعاء في آخر التشهد الأخير، والصلاة في التشهد الأخير على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة فيه، أي قول: وبارك على محمد وعلى آل محمد ... الخ، وما زاد على المجزئ من التشهد الأول، والقنوت في الوتر).

    وما سوى ذلك: سنن أفعال وهيئات، كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال رفع اليدين مبسوطة (ممدودة الأصابع) مضمومة الأصابع مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك.

    بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

    1-- رفع اليدين للتحريمة:

    لا خلاف في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة، وذلك خَذْو (مقابل) المنكبين عند المالكية والشافعية، ويخير عند الحنابلة في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه. وقال الحنفية: يحاذي الرجل بإبهاميه أذنيه، وترفع المرأة حذاء منكبيها فقط، لأنه أستر لها.

    ودليل الحنفية: حديث وائل بن حجر: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، وكبّر، وصفَّهما حيال أذنيه" رواه مسلم وحديث البراء بن عازب : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، رفع يديه حتى تكون إبهاماه حذاء أذنيه" رواه أحمد وحديث أنس: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر، فحاذى بإبهاميه أذنيه" رواه الدارقطني والحاكم.

    ودليل الشافعية والمالكية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة" متفق عليه.

    ودليل الحنابلة على التخيير: أن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرفع إلى حذو المنكبين: في حديث أبي حميد الذي رواه أبو داود والترمذي، والرفع إلى حذو الأذنين: رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث الذي رواه مسلم.

    2- زمن الرفع: ووقت الرفع عند الحنفية : أنه يرفع أولاً، ثم يكبر، لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى.

    وقال المالكية: ترفع اليدان مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الخائف، عند الشروع في تكبير الإحرام، لا عند غيره.

    وقال الشافعية والحنابلة: إنه يرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام، ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير، ولا يسبق أحدهما صاحبه، فإذا انقضى التكبير حط يديه، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما، لأنه سنة فات محلها، وإن ذكره في أثناء التكبير رفع، لأن محله باق. فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين، رفعهما قدر ما يمكنه، وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما، لأنه يأتي بالسنة.

    3- حالة الأصابع: قال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن نشر الأصابع، أي ألا تضم كل الضم، ولا تفرج كل التفريج، بل تترك على حالها منشورة، أي مفرقة تفريقاً وسطاً، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر، رفع يديه، ناشراً أصابعه" رواه الترمذي، أي مفرقاً أصابعه.

    وقال الحنابلة: يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، ويضم بعضها إلى بعض، لما روى أبو هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاً"رواه مسلم وأبو داود والترمذي، والمد: ما يقابل النشر.

    4- الجهر بتكبيرة الإحرام: قال المالكية: يندب لكل مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً الجهر بتكبيرة الإحرام، وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام دون غيره الجهر بها، والأفضل لغير الإمام الإسرار بها.

    5- رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام : قال الحنفية والمالكية: لا يسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع أو الرفع منه، إذ لم يصح ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا.

    بفعل ابن مسعود، قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول أمره. وفي لفظ:"فكان يرفع يديه أول مرة، ثم لا يعود" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن، وقال أيضاً : "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة" رواه البيهقي والدارقطني.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:22 am

    وقال الشافعية والحنابلة: يسن رفع اليدين في غير الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع منه، أي عند الاعتدال، لما ثبت في السنة المتواترة عن واحد وعشرين صحابياً، منها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذْو مِنْكَبيه، ثم يكبّر، فإذا أراد أن يركع، رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

    وأضاف الشافعية: أنه يستحب الرفع أيضاً عند القيام من التشهد الأول، بدليل حديث نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما: "كان إذا دخل الصلاة، كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري.

    6- النظر إلى موضع السجود:

    قال الشافعية وغيرهم: يستحب النظر إلى موضع سجود المصلي، لأنه أقرب إلى الخشوع، ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده" وذلك إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته التي يشير بها، عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد : وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصرُه إشارته" رواه أبو داود والنسائي.

    7- دعاء الثناء أو الاستفتاح :

    قال المالكية: يكره دعاءالاستفتاح، بل يكبر المصلي ويقرأ، لما روى أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" متفق عليه.

    وقال الجمهور: يسن دعاء الاستفتاح بعد التحريمة في الركعة الأولى، وله صيغ كثيرة، المختار منها عند الحنفية والحنابلة:

    "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" لما روت عائشة، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك" رواه أبو داود. وسبحانك: من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى، وتبارك اسمك: من البركة وهي ثبوت الخبر الإلهي في الشيء، وتعالى جدك: الجد: العظمة، وتعالى: تفاعل من العلو، أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك، أو علا جلالك وعظمتك. ومعناه إجمالاً: تنزيهاً لك يا رب، وإنما أنزهك بحمدك، دام خبر اسمك في كل شيء، وعلا جلالك، ولا معبود غيرك.

    قالوا : ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار.

    والمختار عند الشافعية صيغة:

    "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين" كما روى مسلم.

    ومعناه : قصدت بعبادتي خالق السماوات والأرض، مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام، مبتعداً عن كل شرك بالله، مخلصاً كل شيء لله، فصلاتي وعبادتي وحياتي وموتي لله، وأنا مسلم.

    وأجاز الإمام أحمد الاستفتاح بغير: "سبحانك اللهم"، وأجاز الحنفية في النافلة الجمع بين الثناء والتوجه، لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط.

    وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها، لم يكن للمقتدي عند الحنابلة والحنفية أن يقرأ الثناء، سواء أكان مسبوقاً أم مدركاً، أي لاحقاً الإمام بعد الابتداء بصلاته، أو مدركاً الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة، وذلك لأن الاستماع للقرآن في الجهرية فرض، وفي السرية يسن تعظيماً للقراءة، فكان سنة غير مقصودة لذاتها، وعدم قراءة المؤتم في السرية لا لوجوب الإنصات، بل لأن قراءة الإمام له قراءة. ويستفتح المأموم ويستعيذ عند الحنابلة في الصلاة السرية، أو الجهرية في مواضع سكتات الإمام.

    ويجوز عند الشافعية البدء بنحو "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ونحو "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده بكرةً وأصيلاً" ونحو "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد".

    ويستحب الجمع بين جميع ذلك للمنفرد، ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل. ويزاد على ذلك لهما: "اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسَعْديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك".

    ويستحب التوجه عند الشافعية في افتتاح الفريضة والنافلة، للمنفرد والإمام والمأموم، حتى وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمَّن هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه، ولكن لا يبدأ به إذا بدأ هو بالفاتحة أو بالتعوذ، فإنهم قالوا لا يستحب إلا بشروط خمسة :

    أولاً- أن يكون في غير صلاة الجنازة، فليس فيها توجه، وإنما يسن فيها التعوذ.

    ثانياً- ألا يخاف فوت وقت الأداء : وهو ما يسع ركعة، فلو لم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة لم يسن التوجه.

    ثالثاً- ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة، فإن خاف ذلك لم يسن، وإن بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة.

    رابعاً- ألا يدرك الإمام في غير القيام، فلو أدركه في الاعتدال مثلاً لم يسن. وإن أدركه في التشهد، وسلم الإمام أو قام قبل أن يجلس معه، سن له الافتتاح به.

    خامساً- ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهواً، فإن شرع لم يعد له.

    8- التعوذ أو الاستعاذة(1) قبل القراءة في الصلاة:

    قال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، لحديث أنس السابق: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين".

    وقال الحنفية: يتعوذ في الركعة الأولى فقط.

    وقال الشافعية والحنابلة: يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل القراءة، بأن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وعن أحمد أنه يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودليله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْزه ونفْخه ونَفْثه" رواه أحمد والترمذي، ثم يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" سراً عند الحنفية والحنابلة، وجهراً في الجهرية عند الشافعية كما قدمنا، واستدلوا على سنية التعوذ بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل : 98].

    9- التأمين:

    هو أن يقول المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً: "آمين" أي استجب، بعد الانتهاء من الفاتحة، وذلك عند الحنفية والمالكية سراً، وعند الشافعية والحنابلة: سراً في الصلاة السرية، وجهراً فيما يجهر فيه بالقراءة. ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه.

    ودليلهم حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" وقال ابن شهاب الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. رواه أبو داود والنسائي.

    وأضاف الحنابلة: فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته، ليذكّر الإمام، فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم. وإن ترك المصلي التأمين نسياناً أو عمداً حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به، لأنه سنة فات محلها.

    والدليل على كون التأمين سراً عند المالكية والحنفية قول ابن مسعود: "أربع يخفيهن الإمام: التعوذ والتسمية والتأمين والتحميد" أي قول: ربنا لك الحمد.

    _______________________

    (1) أي الاستجارة إلى ذي منعة، على جهة الاعتصام به من المكروه

    ودليل الجهر به عند الشافعية والحنابلة: حديث أبي هريرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول" رواه أبو داود وحديث وائل بن حُجْر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب

    عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، يُمدُّ بها صوته" رواه أبو داود والترمذي وأحمد.

    10- السكتة اللطيفة:

    قال الشافعية: ست سكتات لطيفة تسن في الصلاة بقدر: "سبحان الله" إلا التي بين: آمين والسورة، فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة. ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سراً، والقراءة أولى، فمعنى السكوت فيها: عدم الجهر، وإلا فلا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة.

    والسكتات الست: هي ما بين التوجه والتعوذ، وما بين التحرم والتوجه، وبين التعوذ والبسملة، وبين الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، وبين السورة وتكبيرة الركوع، أي ثلاثة قبل الفاتحة وثلاثة بعد الفاتحة. والحكمة من السكتة الرابعة: أن يعلم المأموم أن لفظة "آمين" ليست من القرآن.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:23 am


    وقال الحنابلة: يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها، كما يستحب السكوت عقب التكبير، وبعد الانتهاء من القراءة، وبعد الفاتحة قبل قوله: "آمين".

    ودليل مشروعية السكتات: حديث سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة، وإذا فرغ من القراءة كلها" وفي رواية: "سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين" رواه أبو داود والترمذي، ففيه دليل على مشروعية سكتات ثلاث: بعد التكبير، وبعد الفاتحة، وبعد القراءة كلها.

    وقال الحنفية والمالكية : السكتة مكروهة. إلا أن المالكية قالوا في بحث وجوب الفاتحة على المشهور: يندب الفصل بسكوت، أو ذكر وهو أولى بين تكبيرة الإحرام والركوع، لئلا تلتبس تكبيرة الإحرام بتكبيرة الركوع، فإن لم يفصل وركع أجزأه.

    وقال الحنفية: يخير مصلي الفريضة (المفترض) على المذهب في الركعتين الأخريين (الثالثة والرابعة) بين قراءة الفاتحة وتسبيح ثلاثاً، وسكوت قدرها، ولا يكون مسيئاً بالسكوت، لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود، وهو الصارف لمواظبة النبي على الفاتحة عن الوجوب.

    11- تفريج القدمين:

    قال الحنفية: يسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع، لأنه أقرب إلى الخشوع.

    وقال الشافعية: يفرق بين القدمين بمقدار شبر، ويكره لصق إحدى القدمين بالأخرى حيث لا عذر، لأنه تكلف ينافي الخشوع.

    وقال المالكية والحنابلة: يندب تفريج القدمين، بأن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيراً حتى يتفاحش عرفاً.

    12- قراءة سورة بعد الفاتحة:

    هذا واجب عند الحنفية كما بينا، سنة عند الجمهور في الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة، ويجهر بهما فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر بها فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا قتادة روى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية" متفق عليه وروى أبو برزة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة" متفق عليه، وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلاً متواتراً وأمر به معاذاً، فقال: "اقرأ بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى" متفق
    عليه.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:24 am

    نوع السورة المقروءة: قال الحنفية: لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية، وأن يقرأ في الركعة الأولى من محل، وفي الثانية من آخر، ولو كان المقروء من سورة واحدة إن كان بينهما آيتان فأكثر.

    ويكره الفصل بسورة قصيرة، وأن يقرأ مكنوساً، بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى، لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة، وإنما جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم، واستثنوا من كراهة التنكيس: أن يختم القرآن، فيقرأ من البقرة.

    ولو قرأ في الأولى {الْكَافِرُونَ} وفي الثانية {أَلَمْ تَرَ} أو {تَبَّتْ} ثم تذكر القراءة يتم. ولا يكره في النفل شيء من ذلك.

    وقراءة ثلاث آيات تبلغ قدر أقصر سورة أفضل من آية طويلة، لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر، لا بالآية. والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب. والعبرة الأكثر آيات في قراءة سورة وبعض سورة.

    مواطن الجهر والإسرار في القراءة: اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في الصبح والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضان، ويسر في الظهر والعصر. وللفقهاء في النوافل كالوتر وغيره تفصيل:

    فقال الحنفية: يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان، وصلاة العيدين، والتراويح. ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية. وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها.

    ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية أداء، أو قضاء في وقتها أو غير وقتها، إلا أن الجهر أفضل في الجهرية ليلاً. أما الصلاة السرية فيجب عليه أن يسر بها على الصحيح.

    ويجب على المأموم الإنصات في كل حال.

    وقال المالكية: يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، والسر في جميع النوافل النهارية إلا النافلة التي لها خطبة كالعيد والاستسقاء، فيندب الجهر فيها.

    ويندب للمأموم الإسرار.

    وقال الشافعية: يسن الجهر في العيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أو وقت الصبح، والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار، إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه. والعبرة في قضاء الفريضة بوقته أي وقت القضاء على المعتمد. وجهر المرأة دون جهر الرجل. ومحل جهرها إن لم تكن بحضرة أجانب.

    وقال الحنابلة: يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح، ويسر فيما عدا ذلك.

    ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية، كما قال الحنفية.

    الدعاء أثناء القراءة: يستحب طلب الرحمة والمغفرة عند قراءة آية رحمة، والتعوذ من النار عند المرور بذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند ذكر الجنة والنار: "أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار" رواه أحمد، وكان لا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل، ورَغِب إليه رواه أحمد، وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: 40] ؟ قال: "سبحانك، فَبَلى" رواه أبو داود، كذلك يسن التسبيح عند آية التسبيح نحو {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة:96] وأن يقول عند آخر {وَالتِّينِ} وآخر القيامة: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وفي آخر المرسلات: آمنا بالله.

    متى وكيف تقرأ السورة؟

    قال الشافعية: ولا سورة في الجهرية للمأموم، بل يستمع، فإن بعد، أو كانت الصلاة سرية، قرأ في الأصح إذ لا معنى لسكوته. وغير الشافعية قالوا: لا سورة على المأموم.

    وقال المالكية والحنابلة: ويسن أن يفتتح السورة بقراءة {بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} ويندب كمال سورة بعد الفاتحة، فلا يقتصر على بعضها، ولا على آية أو أكثر، ولو من الطوال، ويندب قراءة خلف إمام سراً في الصلاة السرية، وفي أخيرة المغرب، وأخيرتي العشاء.

    ويكره تكرير السورة عند الجمهور في الركعتين، بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى، أنزل منها لا أعلى، فلا يقرأ في الثانية "سورة القدر" بعد قراءته في الأولى سورة البينة. وقال الحنفية: لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية. ويندب عند الجمهور تقصير قراءة ركعة ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض، وقال أبو حنفية: يندب تطويل الركعة الأولى في الفجر. اتباعاً للسنة، رواه الشيخان في الظهر والعصر، ورواه مسلم في الصبح، ويقاس غير ذلك عليه.

    ويندب باتفاق الفقهاء أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف، فتنكيس السور مكروه. ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها، لأن أبا سعيد قال : "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر". وجاز الجمع بين السورتين فأكثر في صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء" أما الفريضة : فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته.

    المستحب في مقادير السور في الصلوات: يسن أن تكون السورة لإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل في صلاة الفجر من طوال المفصَّل(1) باتفاق الفقهاء، وفي الظهر أيضاً عند المالكية والحنفية والشافعية، أما عند الحنابلة فمن أوساط المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل. وقال المالكية : العصر كالمغرب يقرأ فيه.

    والدليل حديث أبي هريرة قال: "ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، فكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط المفصل" رواه النسائي، والحكمة في إطالة القراءة في الفجر والظهر: طول وقتهما، وليدركهما من كان في غفلة بسبب النوم آخر الليل وفي القيلولة. والتوسط في العصر لانشغال الناس بالأعمال آخر النهار، وفي العشاء لغلبة النوم والنعاس. والتخفيف في المغرب لضيق وقته.

    والحديث الجامع للقراءة في الصلوات عن جابر بين سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ: ق والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية: كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحوَ ذلك، وفي الصبح أطولَ من ذلك" رواه مسلم، وفي رواية: "كان إذا دحَضَت - مالت- الشمس، صلى الظهر، وقرأ بنحو من: والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلِّها كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها". رواه أبو داود.

    _________________

    1. سمي بالمفصل لكثرة فواصله، وفصله بالبسملة وهو السبع السابع من القرآن.

    وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" ويندب للإمام التخفيف عموماً، لحديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أفتَّان أنت؟! أو قال: أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى" متفق عليه، وفي رواية عند البخاري وغيره: "من أمَّ بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة".

    تحديد مقادير السور: للفقهاء آراء في تحديد السور الطوال والأوساط والقصار:

    قال الحنفية: طوال المفصل: من سورة الحجرات إلى آخر البروج، (أو قدر أربعين أو خمسين آية) وأوساط المفصل: من الطارق إلى أول البينة (أو مقدار خمس عشرة آية)، وقصار المفصل: من البينة إلى آخر القرآن الكريم (أو مقدار خمس آيات في كل ركعة).

    وقال المالكية: طوال المفصل: من الحجرات إلى سورة النازعات. وأوسط المفصل من عبس إلى سورة: والليل. وقصاره من سورة "والضحى" إلى آخر القرآن.

    وقال الشافعية: طوال المفصل: من الحجرات إلى النبأ (عمَّ)، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره: من الضحى إلى آخر القرآن. ويقرأ في الركعة الأولى من صبح الجمعة "آلم تنزيل" وفي الثانية: "هل أتى" لما ثبت من حديث أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم.

    وقال الحنابلة: أول المفصل سور "ق" وقيل : الحجرات.

    وأوضح الحنابلة أنه يقرأ بما وافق مصحف عثمان، وهو ما صح تواتره وسنده ووافق اللغة، ولا تصح الصلاة وتحرم القراءة بما يخرج عن مصحف عثمان، كقراءة ابن مسعود وغيرها من القراءات الشاذة (وهي التي اختل فيها ركن من أركان القراءة المتواترة الثلاثة: موافقة العربية ولو بوجه، وموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح إسنادها).

    حد الجهر والإسرار: قال الحنفية: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزئ. وأقل المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين.

    وقال المالكية : أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه، وأقل سره: حركة اللسان. أما المرأة فجهرها إسماع نفسها. وقال الشافعية والحنابلة: أقل الجهر: أن يسمع من يليه ولو واحداً، وأقل السر أن يسمع نفسه، أما المرأة فلا تجهر بحضرة أجنبي.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:27 am

    13- التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:

    بأن يقول: "الله أكبر" وهو ثابت بإجماع الأمة، لقول ابن مسعود: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبّر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود" رواه الترمذي والنسائي، وهو يدل على مشروعية التكبير في هذه الأحوال إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وقد قال الحنابلة بوجوب التكبير، كوجوب "سمع الله لمن حمده" وقول "ربي اغفر لي" بين السجدتين، والتشهد الأول.

    ويسن في الركوع ما يأتي:

    أ- أخذ الركبتين باليدين وتمكين اليدين من الركبتين، وتسوية الظهر أثناء الركوع، وتفريج الأصابع للرجل، أما المرأة فلا تفرجها، ونصب الساقين، وتسوية الرأس بالعجز، وعدم رفع الرأس أو خفضه، ومجافاة الرجل عضديه عن جنبيه، بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن عَمْرو: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي" رواه أبو داود والنسائي، وحديث مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبَّقت بين كفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب" رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي حميد الساعدي في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم: وضع يديه على ركبتيه، ووَتَر يديه فنحاهما عن جنبيه" رواه أبو داود والترمذي، وحديث وابصة بن معبد عند ابن ماجه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع، سوَّى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر" وحديث عائشة عند مسلم: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك".

    ب- أن يقول: "سبحان ربي العظيم" مرة وهو الحد الأدنى، وأدنى الكمال ثلاثاً عند الجمهور، ولا حد له عند المالكية، ويضيف المالكية والشافعية والحنابلة "وبحمده". والدليل حديث حذيفة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مرَّت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها" رواه الترمذي، وحديث عقبة بن عامر أنه قال: "لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم" رواه أبو داود وابن ماجه وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا ركع أحدكم، فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه" رواه أبو داود وابن ماجه.

    ولا يزيد الإمام عن التسبيحات الثلاث، ويكره له ذلك، تخفيفاً على المأمومين. ولكن عند الشافعية: يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم وفي رواية بزيارة وما استقلت به قدمي" رواه ابن حبان.

    وقال الحنفية: وكره تحريماً إطالة ركوع، أو قراءة لإدراك الجائي إن عرفه، وإلا فلا بأس به، وهذا موافق لبقية الأئمة، والاطمئنان في الركوع واجب في المذاهب الأربعة كما بينا سابقاً.

    14- التسميع والتحميد:

    أي قول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد: للإمام سراً في التحميد وللمنفرد عند الحنفية والحنابلة، وأما المقتدي فيقول فقط عند الحنابلة وعلى المعتمد عند الحنفية: "ربنا لك الحمد" أو "ربنا ولك الحمد" أو "اللهم ربنا لك الحمد" والأول عند الشافعية أولى لورود السنة به، وأفضله عند الحنفية الأخير، ثم "ربنا ولك الحمد" ثم الأول. والأفضل عند الحنابلة والمالكية: "ربنا ولك الحمد".

    وعند المالكية: الإمام لا يقول: "ربنا لك الحمد" والمأموم لا يقول: "سمع الله لمن حمده" والمنفرد يجمع بينهما حال القيام، لا حال رفعه من الركوع، إذا الرفع يقترن بـ "سمع الله"، فإذا اعتدل قال: "ربنا ..." الخ.

    والخلاصة: أن المقتدي عند الجمهور يكتفي بالتحميد.

    ويسن عند الشافعية: الجمع بين التسميع والتحميد في حق كل مصل، منفرد وإمام ومأموم.

    والدليل على الجمع لدى الشافعية: حديث أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صُلْبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد ..." الحديث متفق عليه، وفي رواية لهما: "ربنا لك الحمد" متفق عليه.

    ودليل التفرقة بين الإمام والمأموم لدى الجمهور: حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" متفق عليه.

    ويسن عند الشافعية والحنابلة القول: "ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه إلا هو، ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل: "أهلَ الثناء والمجد(1)، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُّ"(2).

    ودليلهم حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربَّنا لك الحمد، مِلء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت بعدُ، أهلَ الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدَّ منك الجدُّ" رواه مسلم والنسائي وكذلك حمله الحنفية على حال الانفراد.

    __________________

    (1) أي يا أهل المدح والعظمة.

    (2) أي لا ينفع ذا الغنى عندك أو ذا الحظ في الدنيا، حظه في العقبى، إنما ينفعه طاعتك.

    15- وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه عند الهوي للسجود، وعكس ذلك عند الرفع من السجود.

    هذا عند الجمهور غير المالكية، لحديث وائل بن حجر السابق: "رأيت رسول الله صلى عليه وسلم إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".

    وقال المالكية: يضع يديه، ثم ركبتيه عند السجود، ويرفع ركبتيه ثم يديه عند الرفع منه، لحديث أبي هريرة: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه" وقد سبق بيان ذلك ولا ترجيح بين الكيفيتين.

    16- هيئات السجود الأخرى:

    أ- وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية، وتوجيه الأصابع مضمومة مكشوفة نحو القبلة باتفاق المذاهب ووضع اليدين حذو (مقابل) المنكبين في أثناء السجود عند غير الحنفية وإبرازهما من ثوبه والاعتماد على بطونهما، والتفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين عند الشافعية.

    وعلى هذا يكون توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة سنة.

    دليل الحالة الأولى: حديث وائل بن حجر: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه".

    ب- مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه، وذراعيه عن الأرض في السجود في غير زحمه، وتفريقه بين ركبتيه ورجليه. أما المرأة فتضم بطنها إلى فخذيها وفي جميع أحوالها، لأنه أستر لها.

    ودليل حالة الرجل أحاديث: منها:

    حديث ميمونة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى، حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت" رواه مسلم.

    وحديث عبد الله بن بُحَيْنة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يُجنِّح في سجوده، حتى يُرى وَضَحُ إبطيه" متفق عليه، أي بياض إبطيه.

    وحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد فَرَّج بين فخذيه، غير حامل بطنَه على شيء من فخذيه" رواه أبو داود.

    وحديث أنس في النهي عن ترك المجافاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسُطُ أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" رواه البخاري ومسلم.

    جـ- تجب الطمأنينة باتفاق المذاهب كما بينا، ويستحب وضع الأنف مع الجبهة كما ذكرنا، لحديث أبي حميد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه" رواه أبو داود والترمذي.

    د- التسبيح في السجود: بأن يقول: سبحان ربي الأعلى" مرة في الحد الأدنى، وثلاثاً وهو أدنى الكمال، وهو سنة بالاتفاق لحديث ابن مسعود السابق: "... وإذا سجد، فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات".

    وحديث حذيفة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد، قال: "سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات" رواه ابن ماجه.

    قال الحنفية: ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيفاً على المأمومين، ولا حد للتسبيح عند المالكية.

    وزاد المالكية والشافعية والحنابلة: "وبحمده" ويزيد عند الشافعية المنفرد و إمام قوم محصورين راضين بالتطويل: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين".

    ودليلهم على الجملة الأولى حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس، ربُّ الملائكة والروح" رواه مسلم، وسبوح قدوس: من صفات الله، والمراد: المسبَّح والمقدس، فكأنه يقول: مسبح مقدس، ومعنى "سبوح" المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالألوهية. وقدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:28 am

    وبقية التسبيح رواه مسلم.

    هـ- الدعاء في السجود: قال الحنفية: لا يأتي المصلي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح، على المذهب، وما ورد محمول على النفل، ويندب الدعاء في السجود عند المالكية بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا، أو الآخرة، له أو لغيره، خصوصاً أو عموماً، بلا حدّ بل بحسب ما يسر الله تعالى. ولا بأس عند الحنابلة بالدعاء المأثور أو الأذكار.

    ويتأكد طلب الدعاء في السجود عند الشافعية.

    ودليلهم خبر مسلم وغيره: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فقِمِن أن يستجاب لكم" رواه مسلم أي أكثروا الدعاء في سجودكم، فحقيق أن يستجاب لكم.

    وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معاذ، إذا وضعت وجهك ساجداً، فقل: اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك".

    وعن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي

    ذنبي كله، دِقَّه وجِلَّه(1)، وأوله وآخره، وعلانيته وسره" رواه مسلم.

    17- الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل رجله اليسرى، وناصباً اليمنى، موجهاً أصابعه نحو القبلة، واضعاً يديه على فخذيه، بصورة مبسوطة، بحيث تتساوى رؤوس الأصابع مع الركبة.

    18- الدعاء بين السجدتين:

    ليس عند الحنفية بين السجدتين دعاء مسنون، كما ليس بعد الرفع من الركوع دعاء، ولا في الركوع والسجود على المذهب كما قدمنا، وما ورد محمول على النفل أو التهجد.

    ولم يذكر المالكية هذا الدعاء من مندوبات الصلاة، وذكره ابن جزي فيما يقال بين السجدتين.

    والدعاء مشروع عند الشافعية والحنابلة، بل قال الحنابلة: إنه واجب، وأدناه أن يقول مرة: "رب اغفر لي" وأدنى الكمال عندهم أن يقول ذلك: ثلاث مرات كالكمال في تسبيح الركوع والسجود.

    وصيغة هذا الدعاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة: "رب اغفر لي وارحمنى، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني" وقال الحنابلة: لا يجوز في الصلاة، بغير الوارد في السنة، ولا يجوز بما ليس من أمر الآخرة، كحوائج الدنيا وملاذها، وتبطل الصلاة به.

    ودليل المشروعية: ما روى حذيفة: "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي" رواه ابن ماجه والنسائي.

    وروي عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك" أي لأن المغفرة والستر، والعافية: اندفاع البلاء عن الإنسان، والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنه للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم.

    جلسة الاستراحة: قال الشافعية: سنُّ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية تسمى جلسة الاستراحة، في كل ركعة يقوم عنها فلا تسن عقب سجدة التلاوة، اتباعاً لما ثبت في السنة عند البخاري. وروى الجماعة إلا مسلماً وابن ماجه عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعداً" رواه البخاري.

    ولا تستحب جلسة الاستراحة عند الجمهور، إذ لم تذكر في حديث أبي حميد الساعدي في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ______________

    (1) قليله وكثيره.

    19- التشهد الأول، والافتراش له كالجلوس بين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير:

    وصيغة التشهد عند الشافعية: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله".

    وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التشهد الأول والجلوس له، على أنهما سنتان عند الجمهور، وواجبان عند الحنابلة، بدليل الأمر به وسقوطه بالسهو، قال ابن مسعود: "إن محمداً صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبَه إليه، فليدع ربه عز وجل" رواه النسائي وأحمد.

    واستدل الحنابلة على وجوبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على فعله، وأمره به في حديث ابن عباس، فقال: "قولوا: التحيات لله" وسجد للسهو حين نسيه، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولا تستحب عند الجمهور الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله، وقال الحنابلة أيضاً: إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام، لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره حتى يسلم الإمام.

    ويسن أن يضم إليه عند الشافعية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، فيقول: "اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي".

    ويلاحظ أن كلاً من التشهد الأول والأخير سنة عند المالكية، والأول سنة والأخير واجب عند الحنفية، والأول سنة أو بعض، والأخير فرض عند الشافعية، والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة. ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به، قال ابن مسعود: "من السنة إخفاء التشهد" رواه أبو داود، ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح فاستحب إخفاؤه.

    وأما صفة الجلوس للتشهد الأول: فهي الافتراش عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها، وينصب يمناه. وتتورك المرأة فيه عند الحنفية: لأنه أستر لها، ودليل الافتراش حديث عائشة: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى" رواه أبو داود والنسائي.

    وحديث وائل بن حجر: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسجد، ثم قعد فافترش رجله اليسرى" وحديث أبي حميد "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته" رواه البخاري، وحديث رفاعة بن رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت، فمكِّن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى" رواه أحمد.

    وقال المالكية: يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير، لما بينا، ولما روى ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً".

    وقال الحنفية: الجلوس للتشهد الأخير كالتشهد الأول، يكون مفترشاً، لحديث أبي حميد.

    وقال الشافعية والحنابلة: يسن التورك للتشهد الأخير، وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه، ويلصق وَرِكَه بالأرض، بدليل حديث أبي حميد: "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، أخَّر رِجْله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم" رواه أبو داود والترمذي.

    والأصح عندهم: يفترش المسبوق والساهي.

    والخلاصة : أنه يسن التورك في التشهد الأخير عند الجمهور، ولا يسن عند الحنفية، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، فلا يتورك في تشهد الصبح.

    20- وضع اليدين على الفخذين:

    بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين، ورفع الإصبع السبابة من اليمنى فقط عند الشهادة في التشهد:

    وقال الحنفية: يضع يمناه على فخذه اليمنى، ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه، كالجلسة بين السجدتين، مفرجة قليلاً، جاعلاً أطرافها عند ركبتيه، ولا يأخذ الركبة، ويشير بسبابة يده اليمنى عند الشهادة، يرفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، بقوله: "لا إله"، ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده، بقوله: "إلا الله" ليكون الرفع إشارة إلى النفي، والوضع إشارة إلى الإثبات، ولا يعقد شيئاً من أصابعه.

    ودليلهم رواية في صحيح مسلم عن ابن الزبير تدل على ذلك، لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة.

    وقال المالكية: ترسل اليد اليسرى، ويعقد من اليد اليمنى في حال تشهده ما عدا السبابة والإبهام: وهو الخنصر والبنصر والوسطى، بجعل رؤوسها باللُّحْمة التي بجنب الإبهام، مادَّاً إصبعه السبابة كالمشير بها، فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين، لأن مدَّ السبابة مع الإبهام صورة عشرين، وقبض الثلاثة تحت الإبهام صورة تسع.

    ويندب دائماً تحريك السبَّابة تحريكاً وسطاً من أول التشهد إلى آخره، يميناً وشمالاً، لا لجهة: فوق وتحت، واستدلوا بحديث وائل بن حجر: أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل حد مِرْفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّق حَلْقةً، ثم رفع أُصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها" رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.

    ويحتمل أن يكون مراده بالتحريك: الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: "كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته" قال ابن حجر: وأصله في مسلم دون قوله: "ولا يجاوز بصره إشارته".

    وقال الشافعية والحنابلة: السنة وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير، يبسط يده اليسرى منشورة، مضمومة الأصابع عند الشافعية، بحيث تسامت رؤوسها الركبة، مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها القبلة، فلا تفرج الأصابع، لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة.

    ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر والبنصر، وكذا والوسطى عند الشافعية، أما عند الحنابلة: فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى.
    amal
    amal
    مدير عام
    مدير عام


    عدد المساهمات : 584
    نقاط : 3152
    تاريخ التسجيل : 09/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://tita.yoo7.com

    الطهارة والصلاة - صفحة 3 Empty رد: الطهارة والصلاة

    مُساهمة  amal الخميس مايو 28, 2009 9:29 am

    ويشير بالسبابة (أو المُسبِّحة)، ويرفعها عند قوله: "إلا الله" ولا يحركها، لفعله صلى الله عليه وسلم، ويديم نظره إليها، لخبر ابن الزبير السابق.

    والأظهر عند الشافعية والحنابلة: ضم الإبهام إلى السبابة، كعاقد ثلاثة وخمسين، بأن يضعها تحتها على طرف راحته. ولو أرسل الإبهام والسبابة معاً، أو قبضهما فوق الوسطى، أو حلق بينهما برأسهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام، أتى بالسنة، لورود جميع ذلك، لكن الأول أفضل كما قال الشافعية، لأن رواته أفقه.

    ودليلهم حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسبابة" رواه مسلم، ودليلهم على عدم تحريك الأصبع: حديث عبد الله بن الزبير: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها" رواه أبو داود والنسائي، وحديث سعد بن أبي وقاص قال: "مرَّ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو باصابعي، فقال: أحد، أحد، وأشار بالسبابة". رواه النسائي.

    21- قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

    تسن على الصحيح عند الحنفية ولو ضم إليها سورة لا بأس به، لأن القراءة في هاتين الركعتين مشروعة من غير تقدير. وهي فرض عند الشافعية، وواجبة للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة.

    دليل الحنفية: هو أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة، وتجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان، لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل:20] وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام، فكذا في الصلاة. وقد وردت آثار عن بعض الصحابة (علي وابن مسعود) بسنيتها، فصرف الوجوب الظاهر من الأحاديث للمواظبة على الفاتحة إلى السنية، وهو أدنى ما تدل عليه الأحاديث.

    ودليل الجمهور: حديث عبادة بن الصامت: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، وبما أن القراءة (أي قراءة شيء من القرآن) فرض أو ركن في الصلاة، فكانت معينة كالركوع والسجود.

    وأما خبر المسيء صلاته فمقيد بحديث عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: "ثم اقرأ بأم القرآن، وما شاء الله أن تقرأ" رواه أبو داود، فهو محمول على الفاتحة، وما تيسر معها من القرآن مما زاد عليها.

    22- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير:

    قال الحنفية: الصلاة على النبي وعلى آله - الصلوات الإبراهيمية: سنة وكذلك قال المالكية: تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، كما أن كل تشهد (أول أو أخير ولو في سجود سهو) هو سنة مستقلة.

    وقال الشافعية والحنابلة: تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير،أما الصلاة على الآل فيه فهي سنة عند الشافعية، واجبة عند الحنابلة.

    ودليل الوجوب عند الحنابلة: حديث كعب بن عُجرة السابق: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فيكف نصلي عليك؟قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" متفق عليه.

    والأمر يقتضي الوجوب، وصفة الصلاة على النبي وآله: تكون على النحو المذكور في حديث كعب.

    واستدل الشافعية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر القرآني: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] وبالحديث السابق، وبحديث آخر في معناه رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال: إنه على شرط مسلم، وبحديث أبي مسعود عند أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : اللهم صلِّ على محمد وآله، والزيادة إلى "مجيد" سنة.

    وأما كون الصلاة على الآل سنة: فلخبر أبي زرعة: "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر، من تركها أعاد الصلاة" ولم يذكر الصلاة على آله.

    ودليل الحنفية والمالكية على السنية مطلقاً (الصلاة على النبي وآله): أن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعلم كيفيته، وهي لا تفيد الوجوب. قال الشوكاني: إنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب، وعلى فرض ثبوته، فترك تعليم المسيء للصلاة، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" قرينة صالحة لحمله على الندب. ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود بعد تعليمه التشهد: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" رواه أبو داود والترمذي.

    الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة: أما الصلاة على النبي في غير الصلاة فهي مندوبة، لا واجبة. وقال الحنفية: هي فرض مرة واحدة في العمر، والمذهب أنه تستحب على التكرار كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتحد المجلس.

    السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم: قال الحنفية والشافعية: تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيمية، لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وأما خبر "لا تسودوني في الصلاة" فكذب موضوع. وعليه: أكمل الصلاة على النبي وآله: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد".

    23- الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

    بما هو مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحنفية، أو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة عند الأئمة الآخرين، والمأثور أفضل. ويندب تعميم الدعاء، لأنه أقرب إلى الإجابة، ومن الدعاء العام: "اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً" أي جزماً.

    ومن الدعاء المأثور: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" ومنه: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" رواه البخاري، ومنه أيضاً: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" رواه مسلم، ومنه: "اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم" ومنه: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت" رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" رواه مسلم، وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: "اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، واجعل لي نوراً، أو قال: واجعلني نوراً".

    قال الحنفية: لا يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الناس، مثل "اللهم ارزقني كذا" مثلاً، أو بما لا يستحيل حصوله من الناس مثل : "اللهم زوجني فلانة"، وهو مكروه تحريماً، ويُبطل الصلاة إن وجد قبل القعود للتشهد الأخير وقدر التشهد، ويفوت الواجب لوجوده بعد القعود قبل السلام بخروجه به من الصلاة دون السلام. وقد استدلوا بحديث مسلم السابق: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن".

    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 3:17 am